كشف مرسوم قانوني جديد في الكويت عن صلاحيات حازمة تسمح بسحب الجنسية "فوراً" من أي متجنس يختار الحصول على جنسية أجنبية أخرى، مع فقدان زوجته وأبنائه للجنسية بالتبعية. هذا التفصيل يعد جزءاً من تعديلات تاريخية أُقرت في قانون الجنسية الكويتية الجديد لعام 2026، والتي نشرت في الجريدة الرسمية "كويت اليوم" بتاريخ 13 أبريل.
التعديلات، التي جاءت تحت رقم المرسوم بقانون 52 لسنة 2026، تستهدف تحديث أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. وتهدف إلى إرساء قواعد صارمة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي، وفقاً لما تم تداوله على وسائل الإعلام.
من بين أبرز التغييرات، إعادة تعريف "الكويتي بصفة أصلية" ليقتصر على من استوطن البلاد قبل عام 1920 وحافظ على الإقامة حتى نهاية 1959.
في جانب منح الحقوق، خصص القانون معاملة خاصة لأبناء الكويتيات. حيث منح وزير الداخلية صلاحية معاملة "ابن الكويتية" معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد في حالات محددة، مثل أن يكون الأب أسيراً، أو في حالات الطلاق البائن والوفاة، أو مجهولي النسب والوالدين.
أما في جانب سحب الجنسية، وضع القانون بنوداً صارمة تتعلق بإسقاطها من المتجنسين أو من يفقدون شروط المواطنة. تتضمن هذه الحالات:
- الازدواجية والتجنس الاختياري: فقدان الجنسية الكويتية فور اختيار الحصول على جنسية أجنبية أخرى.
- أمن الدولة والجرائم المخلة: سحب الجنسية من المتجنس إذا صدر بحقه حكم بات في جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية.
- الغش والتزوير: سحب الجنسية فوراً في حال ثبوت الحصول عليها بناءً على بيانات كاذبة أو تزوير في الأوراق الرسمية، ويشمل السحب كل من اكتسبها بالتبعية.
- المصلحة الوطنية العليا: الحق في سحب الجنسية إذا استدعت الضرورة القصوى للأمن الخارجي أو في حال الانتماء لهيئات تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي.
كذلك، أضفى التشريع صبغة قانونية كاملة على استخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقق من النسب والمواطنة. وشدد على العقوبات لردع أي محاولات للتلاعب بالهوية الوطنية.
أخيراً، قضى المرسوم بإلغاء مجموعة من المواد والقوانين السابقة لتوفير إطار تشريعي موحد وواضح.