الرئيسية / شؤون محلية / مادة(116) من الدستور: تنص في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسه نائب الرئيس
مادة(116) من الدستور: تنص في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسه نائب الرئيس

مادة(116) من الدستور: تنص في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسه نائب الرئيس

30 يوليو 2011 01:09 مساء (يمن برس)
تذكر المادة (116) من الدستور اليمني أنه: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس. كما تنص علي أنه: وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد. في سياق متصل ، يؤكد عدد من المراقبين لتطورات الأوضاع باليمن أن تصعيد بريطانيا والاتحاد الأوروبي من مواقفهم تجاه الأوضاع في اليمن وتشديدهم على ضرورة نقل السلطة في اليمن بأسرع وقت يأتي في إطار تنسيق المجتمع الدولي لإتمام عملية نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية. من جهة ثانية ، أفادت مصادر مقربة من تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) إن عددا من الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن قد أبدت لأحزاب اللقاء المشترك تأييدها من حيث المبدأ لخطوة تشكيل مجلس وطني انتقالي وحثت المشترك على الإسراع بالإعلان عن تشكيله.
شارك الخبر