كشفت معلومات حصرية عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يقضي بـ إلغاء شرط الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال الذي كان مطلوباً سابقاً للحصول على ترخيص معارض وصالات ووكالات ومزادات بيع المركبات، وذلك في إطار تسهيل إجراءات الترخيص وتقليص المتطلبات النظامية.
ووفقاً للضوابط المحدّثة، أصبح الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط بيع المركبات يتطلب تقديم طلب رسمي للإدارة العامة للمرور، مع وجود سجل تجاري ساري المفعول يتيح ممارسة النشاط، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
كما أكدت التعديلات أن تجديد تراخيص محلات بيع المركبات المتخصصة سيتم كل ثلاث سنوات، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور.