أصدر الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، قراراً جديداً يعيد تشكيل نظام جداول الترقيات في القطاع الصحي الحكومي بالكامل، ليضع آليات محددة للترقية تتطلب سبع سنوات خدمة للأطباء وتدرج نظاماً جديداً لحساب الرواتب يهدف إلى تطوير المسارات المهنية للعاملين في القطاع.
يؤسس القرار الجديد لإنشاء "لجنة الترقيات بالمؤسسات الصحية الحكومية" كجهة مختصة تتولى مراجعة واعتماد الترشيحات المرفوعة من إدارة الموارد البشرية، وتحديداً للموظفين في الدرجات التنفيذية الثانية فأعلى، والوظائف الطبية والتمريضية والطبية المساندة والفنية التخصصية السادسة فأعلى.
وفقاً للنظام المحدث، تستند عملية الترقية الاعتيادية إلى معايير دقيقة تشمل الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي، بالإضافة إلى استيفاء الموظف لعدد سنوات الخدمة المطلوبة حسب ضوابط ترقية الوظائف المحددة في الجداول المرافقة للقرار. كما يشترط النظام الجديد حصول الموظف على مستوى أداء لا يقل عن تقدير "يفي تماماً بالتوقعات" في آخر تقييم، مع ضرورة توافر الاعتماد المالي للترقية.
يقدم النظام الجديد مساراً مميزاً للترقية الخاصة يستهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، حيث يمكن ترقية الموظف المعين على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، بشرط أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنة على الأقل.
وبشكل خاص، يحدد القرار نظاماً متقدماً للأطباء شاغلي وظيفة "طبيب مقيم أول" المعتمدة على الدرجة السادسة التخصصية، حيث يمكن ترقيتهم إلى درجة أعلى بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة، شريطة أن يكونوا قد أمضوا في درجتهم الحالية سبع سنوات على الأقل، وأن يكونوا حاصلين على الجزء الأول من اختبار بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادلها.
يتضمن النظام الجديد آلية مبتكرة لترقية "نهاية المربوط" للموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط درجة وظيفتهم المعتمدة، حيث يمكن ترقيتهم إلى درجة أعلى بشرط أن يكونوا قد أمضوا في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. وبشكل خاص، يرقى الأطباء الاستشاريون الذين وصلوا نهاية مربوط الدرجة التخصصية العاشرة إلى الدرجة التنفيذية السادسة.
وفي حالات استثنائية، يجيز النظام الجديد الترقية بأثر رجعي عند انتهاء الخدمة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور سنة على حصول الموظف على آخر ترقية، وذلك باستثناء حالات انتهاء الخدمة لأسباب محددة منصوص عليها في لائحة تنظيم شؤون العاملين.
يؤسس القرار لنظام محدد لتحديد راتب الموظف عند الترقية، حيث تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، وإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.
كما يتناول النظام الجديد حالات تغيير المجموعة الوظيفية، حيث يتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لدرجة الموظف الحالية وفقاً لجدول معادلة الدرجات المعتمد، ومن ثم يتم منحه الترقية إلى الدرجة التي تليها وفقاً لشروط الترقية المحددة. وفي حال تعذر الترقية إلى الدرجة التالية، يتم منح الترقية بواقع رتبتين على نفس الدرجة المعادلة.
يعكس هذا النظام الجديد توجهاً حكومياً نحو تطوير جداول الترقيات في القطاع الصحي الحكومي لتصبح أكثر عدالة وشفافية، مما يساهم في تحفيز العاملين وضمان الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة في القطاع الصحي من خلال مسارات ترقية واضحة ومحددة تراعي طبيعة كل تخصص ومتطلباته المهنية والأكاديمية المختلفة.