أصدر وزير العمل السعودي مفرج الحقباني قراراً بتعديل بعض مواد العمل من أجل زيادة التوطين في مختلف المجالات وتأتي هذه التعديلات في إطار زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين سعوديين في القطاع الخاص.
وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، تضمنت التعديلات قيام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، والعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم، ويجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 بالمئة من مجموع عماله.
وتضمنت، أيضاً، أنه للوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
وتحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة، يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة، مثل برنامج "نطاقات" على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري عند الحاجة.
وعلى كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملًا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا أن يشغل 4 بالمئة على الأقل من المعوقين المؤهلين مهنياً.
أبرز التعديلات بحسب صحيفة "المدينة" اليومية:
- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- تسجيل طالبي العمل.
- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
وشملت التعديلات بأن لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه، أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع معلوماته الشخصية، وعلى كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص، بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وإشعارا حول ما اتخذه تجاه توظيف المواطن، وبيانا بعماله وحالة العمل لديه.
وعلى صعيد الاستقدام، ومساعي ترشيده، أجرت وزارة العمل تعديلات على شروط ضوابط وإجراءات الاستقدام، وجاءت التعديلات كما يلي:
1 - لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية، أو إقصائها عن العمل في مهنة، أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة.
2 - لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبررًا للموافقة له على الاستقدام.
3 - يجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحددة في برنامج نطاقات.
4 - لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة.
5 - يتم تقدير عدد القوى العاملة المسموح باستقدامها للمنشأة وفق ما نص عليه برنامج نطاقات.
6 - يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي عند طلب تأشيرات الاستقدام.
7 - يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة ببرنامج نطاقات.
8 - لا يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.
9 - لا يجوز استقدام من يقل عمره عن 18 عاماً أو تجاوز الـ 60 عاما بقصد العمل، ويستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير.
10 - تقدم طلبات الاستقدام عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة وفق ما نص عليه برنامج نطاقات.
11 - لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من قوى عاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى العاملة، فهذه الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج نطاقات أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
12 - للوزارة رفض طلب الاستقدام في 5 حالات حددتها التعديلات.