أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد تعميماً رسمياً للمنشآت المعتمدة لتنظيم رحلات الحج لموسم 1446هـ، تؤكد فيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتفويج الحجاج، محذرة من إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين.
وأوضح التعميم الصادر من الوزارة أنه يُمنع منعاً باتاً تسفير أي شخص لأداء فريضة الحج دون حصوله على تصريح رسمي أو تأشيرة معتمدة من الجهات المختصة،
مشيرة إلى أن هذه الضوابط تستند إلى فتوى هيئة كبار العلماء التي اعتبرت أن الحصول على تصريح الحج والالتزام به يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق المصلحة العامة.
وبحسب التعميم، فإن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي يُعتبر مخالفة شرعية يأثم مرتكبها، كما يُعتبر من لم يحصل على التصريح في حكم غير القادر شرعاً على أداء الفريضة.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة لتنظيم موسم الحج القادم وضمان سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة من السلطات المختصة.