الرئيسية / مال وأعمال / قطر تلغي الكفالة «الخروجية» ..وهذه أبرز بنود القانون الجديد
قطر تلغي الكفالة «الخروجية» ..وهذه أبرز بنود القانون الجديد

قطر تلغي الكفالة «الخروجية» ..وهذه أبرز بنود القانون الجديد

21 نوفمبر 2016 07:17 مساء (يمن برس)
ألغى قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظام الكفالة وعوّضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها. وسيدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي ما يلي أبرز بنود القانون:
- تضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".

- ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

- يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون "يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل".

- ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.

- ينص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

وقد أوضحت المادة السابعة من القانون رقم 21 الذي وقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 ذلك بتأكيدها أنه "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل". 

- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.

- المادة الثامنة أوضحت شروط منح الإقامة على الشكل التالي: "يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب".

- حدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.

وفصلت في ذلك المادة رقم 25: "استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

- نص القانون على توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
- بحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد في قطر فسيتم الشروع في تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
شارك الخبر