قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي، بشرم الشيخ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، 3 قرارات بقوانين: القرار الأول، خاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والثاني متعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
الثالث هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت أهم 5 تعديلات اقتصادية، في القوانين الثلاثة في التقرير التالي: في قانون الاستثمار، جاءت التعديلات الأبرز في الأتي:
1-حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات
نصت المادة (12) من التعديلات، على "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
2-إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم
أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأنواعها (عامة- مبيعات)، وأي رسوم مقررة.
وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج، مع إعفاء تجارة "الترانزيت"، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (42).
3- منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة أعطت المادة (20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز،ومنها:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.
- منحها أسعارا مخفضة للطاقة.
- رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع.
- تحميل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تحميل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة.
4– تحديد طريق فض المنازعات
نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5- تسهيلات ضريبة في قانون المبيعات
أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبية على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.
كما ألزم القانون الدولة، برد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
الثالث هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت أهم 5 تعديلات اقتصادية، في القوانين الثلاثة في التقرير التالي: في قانون الاستثمار، جاءت التعديلات الأبرز في الأتي:
1-حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات
نصت المادة (12) من التعديلات، على "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
2-إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم
أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأنواعها (عامة- مبيعات)، وأي رسوم مقررة.
وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج، مع إعفاء تجارة "الترانزيت"، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (42).
3- منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة أعطت المادة (20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز،ومنها:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.
- منحها أسعارا مخفضة للطاقة.
- رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع.
- تحميل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تحميل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة.
4– تحديد طريق فض المنازعات
نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5- تسهيلات ضريبة في قانون المبيعات
أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبية على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.
كما ألزم القانون الدولة، برد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.