الرئيسية / مال وأعمال / السلطات السعودية تعلن عن كيفية تعاملها مع المخالفين لنظام العمالة بالبلاد
السلطات السعودية تعلن عن كيفية تعاملها مع المخالفين لنظام العمالة بالبلاد

السلطات السعودية تعلن عن كيفية تعاملها مع المخالفين لنظام العمالة بالبلاد

03 مارس 2015 06:35 صباحا (يمن برس)
كشفت وزارة العمل السعودية، أن الحملة المرتقبة لملاحقة المخالفين تستهدف التأكد من ثلاثة محاور تشمل نظامية العمال وعدم مخالفة المهنة أو العمل لدى غير الكفيل.

وأكدت أن هناك عقوبات صارمة بحق العمالة المخالفة، التي تعمل مع غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات، حيث سيعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه، ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله مع الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المقدرة بعامين.

وكشف مصدر في وزارة العمل أن العقوبات مستمرة في الحملة في عدد من المخالفات، منها عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عمالة وفق التعليمات المنظمة لذلك، حيث يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، حيث تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم مع ترحيل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه، وإن كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل بالإضافة للحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن الحالة النظامية لمقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يترتب عليها عقوبة إنهاء وضع إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده، وفي حالات ترك أصحاب العمل عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له تتم معاقبة صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة 50 ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم من حيث ترحيل الوافد المخالف على حسابه والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
شارك الخبر