يعتبر تحريم الربا من بين أبرز مرتكزات العمل المصرفي الإسلامي والمالية الإسلامية ككل، ورغم أهمية الفائدة في الاقتصاد العالمي وتحديدها للكثير من الأنشطة المالية الغربية إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوزها بوضوح ويضع البدائل الكفيلة بتجنبها.
وتشير مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية إلى أن التعريف اللغوي للربا هو: "الزيادة على الشيء ومنه (أربى فلان على فلان ) إذا زاد عليه (وربا الشيء) إذا زاد على ما كان عليه.
أما المراباة بالمال فهي مضاعفة المال على المدين بسبب الأجل الذي يؤخره إليه، وتضيف المجلة أن الربا بهذا لمعنى "تبطل وقعود عن الكسب المشروع، واستمراء لحياة رتيبة لا نصب فيها ولا كد ولا عناء أو جهد، بل يعيش صاحبها على حساب الآخرين يأكل كسبهم ويمتص نشاطهم."
وقد كان حكم القرآن على من يتعاملون بالربا شديدا إذ جاء في سورة البقرة: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" كما حذر القرآن من يتعامل بالربا قائلا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (*) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ."
ولا يوجد اختلافات بين المسلمين حول رفض الربا بسبب صرامة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحرمه، ولكن بعض الاختلافات تكمن في تحديد أنواع الربا وطرق التعامل معها، ويذهب العدد الأكبر من العلماء إلى القول بأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
ويذهب المهتمون بالدراسات الاقتصادية في الإسلام إلى أن الربا محرم في المسيحية واليهودية أيضا، غير أن الممارسات العملية في الدينين السابقين قد تجاوزت ذلك التحريم، ويقول الشيخ علي القره داغي: "نص الاصحاح 23 من سفر التثنية على أنه: لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا" ولكن ذلك يقتصر على التعامل بين اليهود.
أما في المسيحية، فينقل القره داغي عن إنجيل لوقا في الإصحاح السادس قوله: "وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل، بل أحبوا أعداءكم، وأحسنوا، وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً."
ويضيف العالم العراقي الأصل أن هذه الأحكام "قد ضعف الالتزام بها في القرن السادس عشر الميلادي إثر الانتقادات الموجهة إليها من قبل الرأسماليين والليبراليين؛"
ويرى الباحث محمد أيوب في كتابه "النظام المالي في الإسلام" أن القرآن قد فسر كلمة "الربا"، وهي "كسب حرام" بوضعها بجوار الربح الناجم عن البيع، ما يعني أن كل المداخيل يمكن تصنيفها على أنها "ربح من تجارة وعمل مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية، وذلك حلال. وإما عائد على النقود أو شكل محول من أشكال النقود دون تحمل أي مسؤولية من ناحية النقود أو رأس المال الموزع، وذلك حرام.
ويرد أيوب على القائلين بأن التحريم القرآني للربا لا يطال إلا شكلا واحدا من أشكال الربا وهو "ربا الجاهلية" الذي كان سائدا في ذلك الوقت وأن التحريم خاص بالفائدة المرتفعة فقط "أضعافا مضاعفة" كما جاء في القرآن بالقول: "أي إضافة تستوفي على رأس المال هي ربا."
كما تشير دائرة المعارف الإسلامية إلى قضية القائلين بأن الربا المحرم هو الربا الفاحش فقط بالقول: "يقول الله في سورة المائدة (وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) فهل هذا يعني أن الشراء بآيات الله ثمنا كثيرا جائز؟ بالطبع لا! وعلى ذلك فالآيات لا تسمح للمرء باستيفاء أي معدل أو أي شيء فوق رأس المال الواجب السداد."
ويرى الباحثون بمجال الاقتصاد الإسلامي أن هناك العديد من الحكم الواضحة لتحريم الربا، منها تكدس المال بيد طبقة واحدة (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) كما أن منع الفائدة يقضي على إمكانية التربح من المال دون إنتاج حقيقي، وما يتبع ذلك من نمو طبقة من الطفيليين الذين يثرون على حساب المحتاجين دون إنتاج.
وتشير مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية إلى أن التعريف اللغوي للربا هو: "الزيادة على الشيء ومنه (أربى فلان على فلان ) إذا زاد عليه (وربا الشيء) إذا زاد على ما كان عليه.
أما المراباة بالمال فهي مضاعفة المال على المدين بسبب الأجل الذي يؤخره إليه، وتضيف المجلة أن الربا بهذا لمعنى "تبطل وقعود عن الكسب المشروع، واستمراء لحياة رتيبة لا نصب فيها ولا كد ولا عناء أو جهد، بل يعيش صاحبها على حساب الآخرين يأكل كسبهم ويمتص نشاطهم."
وقد كان حكم القرآن على من يتعاملون بالربا شديدا إذ جاء في سورة البقرة: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" كما حذر القرآن من يتعامل بالربا قائلا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (*) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ."
ولا يوجد اختلافات بين المسلمين حول رفض الربا بسبب صرامة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحرمه، ولكن بعض الاختلافات تكمن في تحديد أنواع الربا وطرق التعامل معها، ويذهب العدد الأكبر من العلماء إلى القول بأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
ويذهب المهتمون بالدراسات الاقتصادية في الإسلام إلى أن الربا محرم في المسيحية واليهودية أيضا، غير أن الممارسات العملية في الدينين السابقين قد تجاوزت ذلك التحريم، ويقول الشيخ علي القره داغي: "نص الاصحاح 23 من سفر التثنية على أنه: لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا" ولكن ذلك يقتصر على التعامل بين اليهود.
أما في المسيحية، فينقل القره داغي عن إنجيل لوقا في الإصحاح السادس قوله: "وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل، بل أحبوا أعداءكم، وأحسنوا، وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً."
ويضيف العالم العراقي الأصل أن هذه الأحكام "قد ضعف الالتزام بها في القرن السادس عشر الميلادي إثر الانتقادات الموجهة إليها من قبل الرأسماليين والليبراليين؛"
ويرى الباحث محمد أيوب في كتابه "النظام المالي في الإسلام" أن القرآن قد فسر كلمة "الربا"، وهي "كسب حرام" بوضعها بجوار الربح الناجم عن البيع، ما يعني أن كل المداخيل يمكن تصنيفها على أنها "ربح من تجارة وعمل مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية، وذلك حلال. وإما عائد على النقود أو شكل محول من أشكال النقود دون تحمل أي مسؤولية من ناحية النقود أو رأس المال الموزع، وذلك حرام.
ويرد أيوب على القائلين بأن التحريم القرآني للربا لا يطال إلا شكلا واحدا من أشكال الربا وهو "ربا الجاهلية" الذي كان سائدا في ذلك الوقت وأن التحريم خاص بالفائدة المرتفعة فقط "أضعافا مضاعفة" كما جاء في القرآن بالقول: "أي إضافة تستوفي على رأس المال هي ربا."
كما تشير دائرة المعارف الإسلامية إلى قضية القائلين بأن الربا المحرم هو الربا الفاحش فقط بالقول: "يقول الله في سورة المائدة (وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) فهل هذا يعني أن الشراء بآيات الله ثمنا كثيرا جائز؟ بالطبع لا! وعلى ذلك فالآيات لا تسمح للمرء باستيفاء أي معدل أو أي شيء فوق رأس المال الواجب السداد."
ويرى الباحثون بمجال الاقتصاد الإسلامي أن هناك العديد من الحكم الواضحة لتحريم الربا، منها تكدس المال بيد طبقة واحدة (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) كما أن منع الفائدة يقضي على إمكانية التربح من المال دون إنتاج حقيقي، وما يتبع ذلك من نمو طبقة من الطفيليين الذين يثرون على حساب المحتاجين دون إنتاج.