أصدر المجلس الصحي السعودي توجيهاً جديداً يُلزم كافة المنشآت الصحية بالمملكة بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص الأهلية، وذلك تفعيلاً للمادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ووفقاً للتوجيه، يتعين على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات المعنية إخطار الهيئة المختصة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تشخيص الحالات المرتبطة بنقص أو فقدان الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية، وذلك استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر في ربيع الأول من عام 1427هـ.
وحدد المجلس الصحي الحالات المستهدفة بالإجراء، وهي تشمل المصابين بالأمراض العقلية الذهنية والإعاقات الذهنية، ومرضى الخرف الذين يعانون من تأثر في القدرات الإدراكية بدرجة متوسطة فأعلى، بالإضافة إلى حالات الغيبوبة الطويلة التي تستدعي وجود ولاية على أموال المرضى وشؤونهم.
ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي المجلس الصحي لضمان تطبيق الأنظمة التي تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين، وصون ممتلكاتهم خلال فترات العلاج أو الإقامة بالمستشفيات.