أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على أفراد خلية إرهابية، كان يطلق عليها اسم "كتيبة الأهوال" أسسها مواطن سعودي وشكّلها من أفراد قبيلته وتعاون مع مقيم يمني لتدريبها على "الكونغ فو".
المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على ١٥ من أفراد الخلية فيما تأجلت محاكمة أحد أفرادها، ولم تثبت إدانة آخر.
وتنشر "سبق" تفاصيل الأحكام التي صدرت على أفراد الخلية اليوم:
أولاً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية على الصفة الواردة في إقراره، وافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال الدائر في الشيشان دون إذنه واتفاقه مع قادة المقاتلين هناك على أن يتولى الدعم المالي وإعداد الكوادر البشرية المدربة وقيامه إثر ذلك بتشكيل مجموعة من أفراد قبيلته وتسميته لها بكتيبة الأهوال، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، ثم إرساله لهم إلى أفغانستان للتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة بهدف إرسالهم بعد ذلك إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك. وحيازته للأسلحة من خلال شراءه لمجموعة أسلحة رشاشة ثم بيعه لها بدون ترخيص.
وسفره إلى اليمن للبحث عن معسكر لتدريب الشباب على القتال.
وافتياته على ولي الأمر من خلال دعمه لجماعات قتالية خارج البلاد واتفاقه مع تلك الجماعات أن يقوم بإرسال مجموعة من الشباب ليتدربوا على الأسلحة ويشاركوا معهم في القتال، وتجهيزه لبعض أفراد قبيلته ومساعدتهم في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل والذي عرض عليه الانضمام إليهم وتستره على أحد الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية في الداخل وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
واتفاقه مع أحد الأشخاص على تقديم الدعم المالي للجبهات القتالية خارج البلاد عبر غطاء تجاري وتبنيه فكرة نقل الأموال إلى ميادين القتال في العالم الإسلامي عن طريق استثمارها في البورصة العالمية وإنمائها ومن ثم دعم تلك الجبهات من عوائدها وأرباحها.
ومخالفته لما تعهد به من خلال قيامه بتشكيل كتيبة الخنساء لغرض تنفيذ عمليات ضد غواصات إحدى الدول الأجنبية في المنطقة وتكليفه لبعض أفراد هذه الكتيبة التدرب على الغوص واتفاقه مع أحد الأشخاص على إنشاء صالات رياضية يتم فيها إعداد أفراد الكتيبة لياقياً وأخذه البيعة من المدعى عليهما الخامس والسادس على الصفة الواردة في إقراره، ولتظافر القرائن على قيام المدعى عليه الأول بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي في الداخل والتخطيط للقيام بعمليات مخلة بالأمن داخل البلاد فقد حكمت المحكمة بما يلي: أ-رددت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة.
ب-تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية منها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه أن عقوبته على بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة عائد لولي الأمر استناداً للمادتين (33،26) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1402هـ.
ثانياً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثاني بالانضمام لكتيبة الأهوال والتي أنشـأها شقيقه المدعى عليه الأول وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة المتفجرات والسموم، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وتنسيقه لسفر اثنين من الشباب إلى أفغانستان، وحصوله على تزكية من الجماعة الليبية في أفغانستان لغرض جمع الأموال والمساعدات لهم مقابل تدريبهم لأي أشخاص يتم إرسالهم من قبله إلى أفغانستان، وتستره على ما طرحه أحد الأشخاص من فكرة اغتيال أحد رجال الأمن بالسموم واستعداد المدعى عليه بتحضير المواد السامة، واجتماعه مع عدة أشخاص وتستره على طرح أحدهم فكرة استهداف إحدى قاعات الأفراح والتي سيتم فيها زفاف ابنة أحد ولاة الأمر، وتسليمه لعدة أشخاص مبالغ مالية لغرض تجهيز الشباب الراغبين في الذهاب إلى مواطن القتال في الخارج، واستقباله لاثنين من الشباب الذين دخلوا المملكة تهريباً وإسكانهم في إحدى الشقق المفروشة في مدينة الرياض لمدة يومين، وحصوله على دورة في الغوص وذلك بتكليف من أخيه المدعى عليه الأول لغرض الإعداد العام، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثاً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها وبعض رجال أمنها، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على تكوين مجموعة تسمى بكتيبة الأهوال وأن يكون نائباً لقائدها لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه مادياً ومعنوياً وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن داخل البلاد واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري المتمثل بتكفير هذه البلاد وولاة أمرها وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته من خلال قيامه بشراء صندوقي ذخيرة أسلحة وشراء سلاح رشاش وطلبه من أحد الأشخاص قنابل يدوية لغرض تدريب الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أماكن الصراع، وتدريبه لاثنين من الشباب على الرماية وفك وتركيب السلاح والمسدس، وتحريضه الشباب على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب الأربعة آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة. وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه
واجتماعه ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره على ما يحملونه من أفكار منحرفة، والمشاركة في الاعتصام الذي وقع داخل السجن، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمادتين (26) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ،
رابعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده لأحد الأشخاص القيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداده لذلك الشخص القيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة وشروعه في ذلك من خلال استلامه منه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص أسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة بطلب من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغاً وقدره مائتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة وحكمت المحكمة بما يلي: أ-رددت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة.
ب-تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاثٍ وعشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للعقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمادتين (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ،
خامساً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الخامس بالاتفاق مع مجموعة أشخاص على تنفيذ عملية انتحارية خارج المملكة، وتدربه معهم على كيفية فك وتركيب سلاح رشاش، ومبايعته للمدعى عليه الأول على السمع والطاعة لصالح تنظيم القاعدة على الصفة الواردة في إقراره، وتستره على ما كان يعزم عليه أحد الأشخاص من تنفيذ عملية اغتيال لسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بواسطة مادة سمية على الصفة الواردة في إقراره وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتستره على ما علمه من أن المهمة التي كلف بها المدعى عليه الأول من قبل تنظيم القاعدة هي تهيئة الشباب وتجهيزهم لتنفيذ أوامر التنظيم وتوفير الدعم المالي للقاعدة من خلال تنويع مصادر المال وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر،
سادساً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السادس بمبايعة المدعى عليه الأول على السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر، وحصوله على دورة في الغوص بالمنطقة الشرقية بتكليف من المدعى عليه الأول، وتستره على ما علمه من قيام المدعى عليه الأول بإرسال مجموعة من الشباب إلى أفغانستان وارتباطه بقادة تنظيم القاعدة وأن مهمته تحريض الشباب وإقناعهم بأن ما تقوم به القاعدة هو الجهاد، وعلى ما سمعه من حيازة المدعى عليه الأول لكمية كبيرة من الأسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر،
سابعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بحيازته لمقاطع مرئية عن بعض أعمال التنظيم الإرهابي داخل البلاد ومستند نصي فيه تمجيد لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في جهازه الحاسب الآلي، وعلمه عن حيازة أحد الأشخاص لمبلغ مالي يعود للمقاتلين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة وستة أشهر تحتسب من فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.
ثامناً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثامن بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذنه، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال لغرض تجهيزه للذهاب إلى العراق وعلمه عن قيام أحد الأشخاص بإرسال عشرات الشباب إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعلمه أن بحوزة أحد الأشخاص مبلغاً من المال يرغب في استثماره وفهمه أن ذلك المبلغ يعود لأعضاء التنظيم الإرهابي بالداخل وتستره عليه، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه أربع سنوات تحتسب من فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية منها سنتان بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
تاسعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع بحيازة حاسب آلي وأسطوانات ليزرية تحتوي على مواد إعلامية تؤيد منهج وأعمال التنظيم الإرهابي في الداخل بطلب من أحد الأشخاص على الصفة الواردة في إقراره. وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.
عاشراً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة ومقابلته لقائد تنظيم القاعدة هناك وحيازته لسلاح رشاش اشتراه من أحد الأشخاص بدون تصريح، وعلمه بانضمام أحد الأشخاص إلى التنظيم الإرهابي في الداخل وتستره عليه وعلى طلب ذلك الشخص منه الانضمام للتنظيم الإرهابي، وعلمه بمتاجرة أحد الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغ الجهة المختصة عنه. وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته وتستره على من يتاجر بالأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته وتستره على من يتاجر بالأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمواد (26) و(30) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ.
الثاني عشر/ لم يثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الدليل.
الثالث عشر/ لم يثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بما نسبه إليه المدعي العام ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الدليل،
الرابع عشر/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع عشر بعلمه عن ارتباط أحد الأشخاص ممن يحمل أفكار منحرفة بقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
الخامس عشر/ رددت المحكمة الجزائية المتخصصة طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه الخامس عشر بالسفر إلى أفغانستان عن طريق التسلل إلى اليمن واستعماله لجواز سفر يمني وهوية يمنية مزورة لسبق الحكم عليه بذلك من قبل المحكمة المستعجلة بالباحة بموجب الصك الصادر من المحكمة المستعجلة بالباحة واللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان.
المدعى عليه السادس عشر/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السادس عشر بالاشتراك في إخفاء معلومات عن جهة التحقيق تخص المدعى عليه الأول من خلال قيامه بجمع الأوراق التي في مكتب المدعى عليه الأول وإرسالها إلى منزل المذكور وتغيير هارديسكات أجهزة الحاسبات الآلية في مكتب المدعى عليه الأول بهارديسكات جديدة حماية للمدعى عليه الأول من أي حقوق مالية عليه، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنتين تحتسب من فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
السابع عشر: ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السابع عشر بتدريب مجموعة من الشباب الراغبين في الذهاب إلى أماكن الصراع على رياضة الكونغ فو، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على أن يقوم الأخير بتجهيز صالة رياضية وأن يتولى المدعى عليه تدريب الشباب على لعبة الكونج فو لغرض إرسالهم إلى العراق، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وحيازته في الأسطوانات الليزرية المضبوطة بحوزته على مستندات تؤيد منهج وأعمال التنظيم الإرهابي في الداخل وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.
المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على ١٥ من أفراد الخلية فيما تأجلت محاكمة أحد أفرادها، ولم تثبت إدانة آخر.
وتنشر "سبق" تفاصيل الأحكام التي صدرت على أفراد الخلية اليوم:
أولاً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية على الصفة الواردة في إقراره، وافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال الدائر في الشيشان دون إذنه واتفاقه مع قادة المقاتلين هناك على أن يتولى الدعم المالي وإعداد الكوادر البشرية المدربة وقيامه إثر ذلك بتشكيل مجموعة من أفراد قبيلته وتسميته لها بكتيبة الأهوال، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، ثم إرساله لهم إلى أفغانستان للتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة بهدف إرسالهم بعد ذلك إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك. وحيازته للأسلحة من خلال شراءه لمجموعة أسلحة رشاشة ثم بيعه لها بدون ترخيص.
وسفره إلى اليمن للبحث عن معسكر لتدريب الشباب على القتال.
وافتياته على ولي الأمر من خلال دعمه لجماعات قتالية خارج البلاد واتفاقه مع تلك الجماعات أن يقوم بإرسال مجموعة من الشباب ليتدربوا على الأسلحة ويشاركوا معهم في القتال، وتجهيزه لبعض أفراد قبيلته ومساعدتهم في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل والذي عرض عليه الانضمام إليهم وتستره على أحد الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية في الداخل وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
واتفاقه مع أحد الأشخاص على تقديم الدعم المالي للجبهات القتالية خارج البلاد عبر غطاء تجاري وتبنيه فكرة نقل الأموال إلى ميادين القتال في العالم الإسلامي عن طريق استثمارها في البورصة العالمية وإنمائها ومن ثم دعم تلك الجبهات من عوائدها وأرباحها.
ومخالفته لما تعهد به من خلال قيامه بتشكيل كتيبة الخنساء لغرض تنفيذ عمليات ضد غواصات إحدى الدول الأجنبية في المنطقة وتكليفه لبعض أفراد هذه الكتيبة التدرب على الغوص واتفاقه مع أحد الأشخاص على إنشاء صالات رياضية يتم فيها إعداد أفراد الكتيبة لياقياً وأخذه البيعة من المدعى عليهما الخامس والسادس على الصفة الواردة في إقراره، ولتظافر القرائن على قيام المدعى عليه الأول بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي في الداخل والتخطيط للقيام بعمليات مخلة بالأمن داخل البلاد فقد حكمت المحكمة بما يلي: أ-رددت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة.
ب-تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية منها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه أن عقوبته على بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة عائد لولي الأمر استناداً للمادتين (33،26) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1402هـ.
ثانياً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثاني بالانضمام لكتيبة الأهوال والتي أنشـأها شقيقه المدعى عليه الأول وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة المتفجرات والسموم، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وتنسيقه لسفر اثنين من الشباب إلى أفغانستان، وحصوله على تزكية من الجماعة الليبية في أفغانستان لغرض جمع الأموال والمساعدات لهم مقابل تدريبهم لأي أشخاص يتم إرسالهم من قبله إلى أفغانستان، وتستره على ما طرحه أحد الأشخاص من فكرة اغتيال أحد رجال الأمن بالسموم واستعداد المدعى عليه بتحضير المواد السامة، واجتماعه مع عدة أشخاص وتستره على طرح أحدهم فكرة استهداف إحدى قاعات الأفراح والتي سيتم فيها زفاف ابنة أحد ولاة الأمر، وتسليمه لعدة أشخاص مبالغ مالية لغرض تجهيز الشباب الراغبين في الذهاب إلى مواطن القتال في الخارج، واستقباله لاثنين من الشباب الذين دخلوا المملكة تهريباً وإسكانهم في إحدى الشقق المفروشة في مدينة الرياض لمدة يومين، وحصوله على دورة في الغوص وذلك بتكليف من أخيه المدعى عليه الأول لغرض الإعداد العام، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثاً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها وبعض رجال أمنها، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على تكوين مجموعة تسمى بكتيبة الأهوال وأن يكون نائباً لقائدها لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه مادياً ومعنوياً وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن داخل البلاد واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري المتمثل بتكفير هذه البلاد وولاة أمرها وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته من خلال قيامه بشراء صندوقي ذخيرة أسلحة وشراء سلاح رشاش وطلبه من أحد الأشخاص قنابل يدوية لغرض تدريب الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أماكن الصراع، وتدريبه لاثنين من الشباب على الرماية وفك وتركيب السلاح والمسدس، وتحريضه الشباب على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب الأربعة آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة. وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه
واجتماعه ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره على ما يحملونه من أفكار منحرفة، والمشاركة في الاعتصام الذي وقع داخل السجن، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمادتين (26) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ،
رابعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده لأحد الأشخاص القيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداده لذلك الشخص القيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة وشروعه في ذلك من خلال استلامه منه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص أسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة بطلب من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغاً وقدره مائتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة وحكمت المحكمة بما يلي: أ-رددت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة.
ب-تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاثٍ وعشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للعقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمادتين (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ،
خامساً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الخامس بالاتفاق مع مجموعة أشخاص على تنفيذ عملية انتحارية خارج المملكة، وتدربه معهم على كيفية فك وتركيب سلاح رشاش، ومبايعته للمدعى عليه الأول على السمع والطاعة لصالح تنظيم القاعدة على الصفة الواردة في إقراره، وتستره على ما كان يعزم عليه أحد الأشخاص من تنفيذ عملية اغتيال لسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بواسطة مادة سمية على الصفة الواردة في إقراره وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتستره على ما علمه من أن المهمة التي كلف بها المدعى عليه الأول من قبل تنظيم القاعدة هي تهيئة الشباب وتجهيزهم لتنفيذ أوامر التنظيم وتوفير الدعم المالي للقاعدة من خلال تنويع مصادر المال وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر،
سادساً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السادس بمبايعة المدعى عليه الأول على السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر، وحصوله على دورة في الغوص بالمنطقة الشرقية بتكليف من المدعى عليه الأول، وتستره على ما علمه من قيام المدعى عليه الأول بإرسال مجموعة من الشباب إلى أفغانستان وارتباطه بقادة تنظيم القاعدة وأن مهمته تحريض الشباب وإقناعهم بأن ما تقوم به القاعدة هو الجهاد، وعلى ما سمعه من حيازة المدعى عليه الأول لكمية كبيرة من الأسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر،
سابعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بحيازته لمقاطع مرئية عن بعض أعمال التنظيم الإرهابي داخل البلاد ومستند نصي فيه تمجيد لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في جهازه الحاسب الآلي، وعلمه عن حيازة أحد الأشخاص لمبلغ مالي يعود للمقاتلين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة وستة أشهر تحتسب من فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.
ثامناً/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثامن بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذنه، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال لغرض تجهيزه للذهاب إلى العراق وعلمه عن قيام أحد الأشخاص بإرسال عشرات الشباب إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعلمه أن بحوزة أحد الأشخاص مبلغاً من المال يرغب في استثماره وفهمه أن ذلك المبلغ يعود لأعضاء التنظيم الإرهابي بالداخل وتستره عليه، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه أربع سنوات تحتسب من فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية منها سنتان بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
تاسعاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع بحيازة حاسب آلي وأسطوانات ليزرية تحتوي على مواد إعلامية تؤيد منهج وأعمال التنظيم الإرهابي في الداخل بطلب من أحد الأشخاص على الصفة الواردة في إقراره. وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.
عاشراً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة ومقابلته لقائد تنظيم القاعدة هناك وحيازته لسلاح رشاش اشتراه من أحد الأشخاص بدون تصريح، وعلمه بانضمام أحد الأشخاص إلى التنظيم الإرهابي في الداخل وتستره عليه وعلى طلب ذلك الشخص منه الانضمام للتنظيم الإرهابي، وعلمه بمتاجرة أحد الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغ الجهة المختصة عنه. وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته وتستره على من يتاجر بالأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته وتستره على من يتاجر بالأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمواد (26) و(30) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ.
الثاني عشر/ لم يثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الدليل.
الثالث عشر/ لم يثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بما نسبه إليه المدعي العام ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الدليل،
الرابع عشر/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع عشر بعلمه عن ارتباط أحد الأشخاص ممن يحمل أفكار منحرفة بقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
الخامس عشر/ رددت المحكمة الجزائية المتخصصة طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه الخامس عشر بالسفر إلى أفغانستان عن طريق التسلل إلى اليمن واستعماله لجواز سفر يمني وهوية يمنية مزورة لسبق الحكم عليه بذلك من قبل المحكمة المستعجلة بالباحة بموجب الصك الصادر من المحكمة المستعجلة بالباحة واللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان.
المدعى عليه السادس عشر/ ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السادس عشر بالاشتراك في إخفاء معلومات عن جهة التحقيق تخص المدعى عليه الأول من خلال قيامه بجمع الأوراق التي في مكتب المدعى عليه الأول وإرسالها إلى منزل المذكور وتغيير هارديسكات أجهزة الحاسبات الآلية في مكتب المدعى عليه الأول بهارديسكات جديدة حماية للمدعى عليه الأول من أي حقوق مالية عليه، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنتين تحتسب من فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
السابع عشر: ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السابع عشر بتدريب مجموعة من الشباب الراغبين في الذهاب إلى أماكن الصراع على رياضة الكونغ فو، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على أن يقوم الأخير بتجهيز صالة رياضية وأن يتولى المدعى عليه تدريب الشباب على لعبة الكونج فو لغرض إرسالهم إلى العراق، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وحيازته في الأسطوانات الليزرية المضبوطة بحوزته على مستندات تؤيد منهج وأعمال التنظيم الإرهابي في الداخل وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته.