حذرت السفارة اليمنية في الرياض المواطنين اليمنيين القادمين إلى السعودية لأغراض الحج والعمرة والزيارة والعمل وغيرها بان عدم التقييد بالفترة الزمنية لصلاحية التأشيرة سيخضعهم للإجراءات القانونية المشددة التي تتبعها السلطات السعودية.
ودعا القائم بإعمال السفارة اليمنية في الرياض محمد عبدالعزيز عثمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليمنيين من الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الالتزام بأنظمة الحج والعمرة والزيارة المرعية في المملكة العربية السعودية ، منبهاً إياهم إلى تجنب أي تأخير في تاريخ المغادرة من أجل عدم تعرضهم للغرامات المالية الباهظة ، وعدم التنقل بين المدن خارج نطاق اداء مناسك الحج والعمرة.
كما حذر المواطنين من التعامل مع مكاتب الحج غير المصرح لها وذلك بنا على التعميمات الصادرة من الجهات السعودية المختصة.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد اصدر الاسبوع الماضي قراراً وزارياً اشار فيه الى أنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقضى القرار بمعاقبة الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له ، للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي ، ثم الترحيل وكذا معاقبة من يتأخر عن المغادرة للمرة الثانية بغرامة 25 ألف ريال سعودي و السجن ثلاثة أشهر ثم الترحيل.
كما قضى القرار بان يعاقب المتأخر للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال سعودي و السجن ستة أشهر ثم الترحيل.
وشملت العقوبات الواردة في القرار كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي، و الترحيل إن كان وافداً .
وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 25 ألف ريال سعودي والسجن ثلاثة أشهر و الترحيل إن كان وافداً .. في حين شددت العقوبة للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال سعودي و السجن ستة أشهر و الترحيل إن كان وافداً.
وحدد القرار عقوبات على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
وتضمنت العقوبة للمرة الأولى على الشركة او المؤسسة ، غرامة 25 ألف ريال سعودي على ان تعاقب للمرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال سعودي و للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 100 ألف ريال سعودي .
وشملت العقوبات الواردة في القرار المنشآت التي تشغل المتسللين ، للمرة الأولى بغرامة 50 آلف ريال سعودي والحرمان من الاستقدام لمدة سنة ، وكذا السجن للمدير المسئول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .. بينما شددت العقوبة في المرة الثانية بغرامة 75 ألف ريال ،و الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين و التشهير وكذا السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .. اما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فأكثر فحدد القرار بان تكون العقوبة غرامة 100 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات و التشهير و السجن للمدير المسئول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
وقضى القرار بان يعاقب كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي و الترحيل إن كان وافداً ، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 30 ألف ريال سعودي، والترحيل إن كان وافداً والسجن ثلاثة أشهر.
في حين شددت العقوبات في المخالفة للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 100 ألف ريال سعودي ، و الترحيل إن كان وافداً و السجن ستة أشهر.
كما قضى القرار بان تعاقب المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة ، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها ، للمرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسئول إن كان وافداً.
وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير و السجن للمدير المسئول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً فضلا عن تحديد العقوبة للمرة الثالثة فأكثر بان تكون غرامة 100 ألف ريال و الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير و السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
ونص القرار على ان يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
كما نص بان تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
*سبأ
ودعا القائم بإعمال السفارة اليمنية في الرياض محمد عبدالعزيز عثمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليمنيين من الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الالتزام بأنظمة الحج والعمرة والزيارة المرعية في المملكة العربية السعودية ، منبهاً إياهم إلى تجنب أي تأخير في تاريخ المغادرة من أجل عدم تعرضهم للغرامات المالية الباهظة ، وعدم التنقل بين المدن خارج نطاق اداء مناسك الحج والعمرة.
كما حذر المواطنين من التعامل مع مكاتب الحج غير المصرح لها وذلك بنا على التعميمات الصادرة من الجهات السعودية المختصة.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد اصدر الاسبوع الماضي قراراً وزارياً اشار فيه الى أنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقضى القرار بمعاقبة الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له ، للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي ، ثم الترحيل وكذا معاقبة من يتأخر عن المغادرة للمرة الثانية بغرامة 25 ألف ريال سعودي و السجن ثلاثة أشهر ثم الترحيل.
كما قضى القرار بان يعاقب المتأخر للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال سعودي و السجن ستة أشهر ثم الترحيل.
وشملت العقوبات الواردة في القرار كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي، و الترحيل إن كان وافداً .
وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 25 ألف ريال سعودي والسجن ثلاثة أشهر و الترحيل إن كان وافداً .. في حين شددت العقوبة للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 50 ألف ريال سعودي و السجن ستة أشهر و الترحيل إن كان وافداً.
وحدد القرار عقوبات على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
وتضمنت العقوبة للمرة الأولى على الشركة او المؤسسة ، غرامة 25 ألف ريال سعودي على ان تعاقب للمرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال سعودي و للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 100 ألف ريال سعودي .
وشملت العقوبات الواردة في القرار المنشآت التي تشغل المتسللين ، للمرة الأولى بغرامة 50 آلف ريال سعودي والحرمان من الاستقدام لمدة سنة ، وكذا السجن للمدير المسئول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً .. بينما شددت العقوبة في المرة الثانية بغرامة 75 ألف ريال ،و الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين و التشهير وكذا السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً .. اما في حالة المخالفة للمرة الثالثة فأكثر فحدد القرار بان تكون العقوبة غرامة 100 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات و التشهير و السجن للمدير المسئول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
وقضى القرار بان يعاقب كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، للمرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال سعودي و الترحيل إن كان وافداً ، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 30 ألف ريال سعودي، والترحيل إن كان وافداً والسجن ثلاثة أشهر.
في حين شددت العقوبات في المخالفة للمرة الثالثة فأكثر بغرامة 100 ألف ريال سعودي ، و الترحيل إن كان وافداً و السجن ستة أشهر.
كما قضى القرار بان تعاقب المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة ، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها ، للمرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسئول إن كان وافداً.
وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال سعودي و الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير و السجن للمدير المسئول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً فضلا عن تحديد العقوبة للمرة الثالثة فأكثر بان تكون غرامة 100 ألف ريال و الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير و السجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
ونص القرار على ان يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
كما نص بان تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
*سبأ