30 ألف جنيه غرامة واحدة - هذا ما قد يواجهه قائدو المركبات بموجب التعديلات الصاعقة لقانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء المصري على القانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات بشكل جذري للحد من المخالفات المرورية المتزايدة.
تشمل العقوبات المستحدثة عقوبة الحبس لمدة عام كامل في الحالات المتكررة، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية التي تصل في أقصاها إلى 30 ألف جنيه للمخالفات الجسيمة.
أبرز التعديلات الجديدة تشمل:
- غرامات من 10-30 ألف جنيه: لقائدي المركبات المخالفين لأحكام المادة 64 مكرراً، مع مضاعفة المبلغ عند التكرار خلال 6 أشهر
- عقوبات مالية 5-15 ألف جنيه: للمتسببين في تلويث الطرق أو انبعاث أصوات مزعجة أو دخان كثيف من المركبات
- غرامات 2-10 آلاف جنيه: لمخالفي مسارات السير أو متجاوزي السرعات المحددة
- الحبس عام + غرامة 2-5 آلاف جنيه: للقيادة بدون ترخيص أو استخدام لوحات معدنية مزورة
كما تنص التعديلات على ضرائب إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية للمركبات غير المرخصة، تُطبق بحد أقصى 5 سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والإضافية.
يُعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2-5 آلاف جنيه كل من يقود مركبة دون رخصة قيادة، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود.
تستهدف القوانين المحدثة بشكل خاص المخالفات التي تعرض سلامة الطرق للخطر، مثل:
- تجاوز الحدود المقررة للسرعة في مركبات النقل السريع
- القيادة بفرامل معطلة أو غير صالحة
- إثبات بيانات مغلوطة في نماذج الترخيص
- تعطيل حركة المرور عمداً
- الاعتداء على رجال المرور أثناء أداء واجباتهم
في حالات التكرار الثالث لنفس المخالفة، تصبح عقوبة الحبس إجبارية لمدة تصل إلى عام كامل مع غرامة تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه.