اعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية جديدة لتنظيم سائقي الأجرة تتضمن عقوبات مشددة، حيث يمكن إيقاف الترخيص لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بينما ترتفع الغرامات المالية إلى 1600 ريال مع إمكانية مضاعفتها خمس مرات عند تكرار المخالفة.
وحدد الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، ضوابط جديدة لتنظيم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.
تضمنت اللائحة الجديدة تصنيف المخالفات إلى فئتين رئيسيتين، حيث تشمل المخالفات الجسيمة الأفعال التي تخل بتنظيم السوق أو تسعير الأجرة أو تشكل تهديداً لسلامة الركاب. وتتمثل هذه المخالفات في ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني، أو استخدام بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية، أو الامتناع عن تقديم الخدمة للعملاء.
أما المخالفات غير الجسيمة فتركز على الجوانب الإجرائية والتنظيمية مثل التأخر في تجديد البطاقة المهنية، وعدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، وعدم إبراز الوثائق الرسمية عند الطلب، بالإضافة إلى إهمال تركيب لوحة منع التدخين وعدم حفظ مفقودات الركاب بالشكل المناسب.
ووضعت الهيئة جدولاً تفصيلياً للعقوبات يبدأ من الإنذار الشفهي للمخالفات البسيطة، ويتدرج ليصل إلى حجز المركبة لفترة تتراوح بين 20 إلى 60 يوماً، مع إمكانية إيقاف السائق عن مزاولة النشاط لمدة تتراوح بين شهر واحد وخمسة أشهر حسب نوع المخالفة وتكرارها.
وتراوحت الغرامات المالية بين 50 ريالاً كحد أدنى و1600 ريال كحد أقصى، مع إمكانية مضاعفة هذه الغرامة حتى خمس مرات في حالة تكرار المخالفة، إضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء بطاقة التشغيل نهائياً للمخالفين المتكررين.
كما تشمل العقوبات إبعاد السائقين غير السعوديين المخالفين من مزاولة النشاط نهائياً، في إطار سعي الهيئة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية المطلوبة وحماية حقوق المستخدمين.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع النقل ورفع مستوى الاحترافية، بما يساهم في توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية الخدمات اللوجستية.