استغلت زوجة خليجية معاناة زوجها من مرض الاكتئاب فبدلاً من مساعدته على التخلص منه قامت بالتحايل على مرضه بزيادة الجرعات الدوائية له، حتى يدخل في حالة نفسية صعبة ويصبح في حكم الغضبان والمجنون، لتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن، وذلك بحسب دفوع المدعى عليه.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة إثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما. حيث ذكرت أنه كان قد سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها مضيفاً أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب، موافقاً على أن يكون مسكن الزوجية الحالي هو مسكن الحضانة.
وقضت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية طلاقا بائناً بينونة كبرى مكملاً للثلاث، وإلزامه بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً نفقة لـ 4 من الأبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم وبتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب وهو مسكن الزوجية الحالي الذي تقيم فيه المدعية وأولادها وإلزامه بمصروفات الدعوى.
ولم يرتض الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه المدعية، وأشارت في صحيفة طعنها أن مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي، وأن المستأنف ضده يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المسكن، وقد تضررت من ذلك هي وأولادها والتمست قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة.
فيما قدم المدعى عليه الاستئناف المتقابل، متضمناً مذكرة، أشار من خلالها إلى أن الحكم المستأنف شابه القصور والفساد في الأسباب، مما أجحف بحقوقه، وأن الدعوى كيدية. ملتمساً في ختامها إلغاء الحكم الصادر بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.
ورأت محكمة الاستئناف أن الثابت من خلال محضر جلسة محكمة أول درجة، أن المستأنف "الزوج" حضر بشخصه وأجاب على الدعاوى بالمصادقة عليها، وأضاف إلى أن الطلقة الثالثة كانت في حالة غضب وهيجان، إلا أنه لم يستطع أن يقدم الدليل على أنه كان بتلك الحالة من الغضب.
وأكد المحكمة أن الاستئناف المتقابل المقدم من قبل الزوجة لزيادة مبلغ النفقة، فإن المبلغ المقضي به جاء مناسبا في ظل ظروف وحالة الزوج المادية، لمحدودية راتبه وإعالته أسرة أخرى بالإضافة إلى التزامات لديه خاصة بأقساط وديون وتسديد المصروفات الجامعية لابنته.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل وقوع الطلاق ليكون من تاريخ صدور الإقرار به أمام محكمة أول درجة، وتحميل المستأنف المصاريف، وفي موضوع الاستئناف المقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة إثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما. حيث ذكرت أنه كان قد سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها مضيفاً أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب، موافقاً على أن يكون مسكن الزوجية الحالي هو مسكن الحضانة.
وقضت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية طلاقا بائناً بينونة كبرى مكملاً للثلاث، وإلزامه بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً نفقة لـ 4 من الأبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم وبتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب وهو مسكن الزوجية الحالي الذي تقيم فيه المدعية وأولادها وإلزامه بمصروفات الدعوى.
ولم يرتض الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه المدعية، وأشارت في صحيفة طعنها أن مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي، وأن المستأنف ضده يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المسكن، وقد تضررت من ذلك هي وأولادها والتمست قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة.
فيما قدم المدعى عليه الاستئناف المتقابل، متضمناً مذكرة، أشار من خلالها إلى أن الحكم المستأنف شابه القصور والفساد في الأسباب، مما أجحف بحقوقه، وأن الدعوى كيدية. ملتمساً في ختامها إلغاء الحكم الصادر بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.
ورأت محكمة الاستئناف أن الثابت من خلال محضر جلسة محكمة أول درجة، أن المستأنف "الزوج" حضر بشخصه وأجاب على الدعاوى بالمصادقة عليها، وأضاف إلى أن الطلقة الثالثة كانت في حالة غضب وهيجان، إلا أنه لم يستطع أن يقدم الدليل على أنه كان بتلك الحالة من الغضب.
وأكد المحكمة أن الاستئناف المتقابل المقدم من قبل الزوجة لزيادة مبلغ النفقة، فإن المبلغ المقضي به جاء مناسبا في ظل ظروف وحالة الزوج المادية، لمحدودية راتبه وإعالته أسرة أخرى بالإضافة إلى التزامات لديه خاصة بأقساط وديون وتسديد المصروفات الجامعية لابنته.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل وقوع الطلاق ليكون من تاريخ صدور الإقرار به أمام محكمة أول درجة، وتحميل المستأنف المصاريف، وفي موضوع الاستئناف المقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.