وكان من المقرر ان يصوت المجلس اليوم الأحد على الصياغة النهائية لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .
واستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي مشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية المقرة من المجلس والمقدمة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية.
وأكد مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على ان تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.
وكذا تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري وتقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5 بالمائة زيادة أو نقصاً .
وتعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية ولهذا الغرض، تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها ووفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة.
وتشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية.
وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد وتحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقا للشروط المذكورة في المادة /26/ من هذا القانون واللائحة .
ونظم المشروع عملية :" القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها ووضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات .
والدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة /78/ من الدستور والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة /108/ من هذا القانون ووضع برامج توعوية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف
خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج وإعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية انتخابات عامة تقل عن سنة .
وبين مشروع القانون ان تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء
لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحضر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد اي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم واتخاذ إجراءات استبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم.
وأشترط مشروع القانون ان:" يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب وتخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء وعلى الإدارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن أعمالها الى اللجنة العليا" .
وأوجب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على اللجنة العليا ان تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا
لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية اقتراع المعاقين وإعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
ويكون للجنة العليا أمانة عامة تحدد تكويناتها ومهامها واختصاصاتها في لائحة داخلية تعدها اللجنة ويصدر بها قرار جمهوري .
اخترنا لكم
آخر تحديث
السبت,23 نوفمبر 2024
الساعة 02:36
مساء
# | اسم العملة | بيع | شراء |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2074.00 | 2061.50 | |
ريال سعودي | 542.00 | 540.00 |