الرئيسية / شؤون محلية / قانون الثوابت.. صالح بين مرحلتين الثانية بالتأكيد أقصر
قانون الثوابت.. صالح بين مرحلتين الثانية بالتأكيد أقصر

قانون الثوابت.. صالح بين مرحلتين الثانية بالتأكيد أقصر

09 سبتمبر 2007 12:06 مساء (يمن برس)
موسى النمراني: في اليوم الأخير من شهر سبعة من عام الفين وسبعة أقر مجلس الوزراء مشروع قانون سمي "مشروع قانون تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي " المصادر الرسمية تقول أنه يستهدف حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين كافة ابناء اليمن وفقا للحقوق الممنوحة بموجب احكام الدستور والقوانين النافذة وهي أهداف لا غبار عليها غير أنها في الحقيقة لا تتحقق بسن القوانين بقدر ماتحقق بنشر العدالة الاجتماعية وحل المشكلات الوطنية بأطر سلمية وعبر قنوات حوار شفافة بين الحاكم والمحكوم على أسس دستورية واضحة المعالم بعيدا عن الالتفاف واقتناص الأطراف الاخرى (المحكومين) بسنارات الشعارات المستوردة من عهود بائدة وتصدير أزمات مكتب الحاكم إلى الشارع والهروب من استحقاقات الناخبين إلى اختلاق أزمات مرحلية تستهلك الوقت وتلهي الرأي العام . كذلك يهدف القانون وبحسب ذات المصادر الرسمية إلى تجريم كافة الافعال المؤدية الى الاخلال بتلك الجوانب او المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين او الخروج عن الثوابت الوطنية الوحدوية او اهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر او خرق الدستور او الدعوة الى المناطقية او السلالية او المذهبية او تكفير الاخرين او التراجع عن الديمقراطية. والحقيقة أن هذا القانون هو أول مايمكن أن نعتبره جريمة بناء على هذه المقدمة فالقانون يجرم المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطن ولعله من الواجب أن نقرأ عبارة (لمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين) ونضع خطا تحت كلمة الممنوحة لنكتشف نوعية العقلية التي صاغت هذا القانون .. عقلية ترى أن الحرية والحقوق منحة منها للمواطن وليست حقا طبيعيا عليها أن تحترمه وبالتالي فهذه العقلية ترى أنه من حقها أن تأخذ هذه الحقوق والحريات (الممنوحة للمواطنين) أو تلتف عليها بالطريقة التي تناسبها دون أن تجد في ذلك أدنى درجة من تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب إزاء ذلك .. هي عقلية الشيخ والرعوي الشيخ الذي يعيش من تعب الرعوي والرعوي الذي يموت خوفا من الشيخ الثاني مصدر دخل الأول والأول مصدر رعب الثاني وفي تفاصيل العلاقة ثمة غرائب لا تحدث إلا في مجتمعات ماقبل الوعي الانساني . كما أن كلمة الثوابت الوطنية أصبحت مصطلحا جديدا تلوح به السلطة في وجه المعارضة في كل المناسبات حتى أن مجرد تقديم مرشح عن المعارضة لكرسي الرئاسة اعتبر خيانة وتفريطا بالثوابت سوغ للرئيس أن يصف اللقاء المشترك بالتتار والثعابين ويصف مشاركة بعضهم له (الاخوان المسلمون) في معارك مصيرية بأنهم كانوا مجرد (كروت) استخدمت في مرحلة معينة .. المتاح الوحيد الذي كان الكثير من أفراد الشعب اليمني يشكرون الرئيس عليه هو ماكان يبدوا لهم سكوتا منه على حملات التشهير وسعة صدره لمنتقديه الذين يعتقد البعض أنهم أحيانا يتجاوزون حدود الأدب .. رغم أن كل مايقال لايغير شيئا مما يحدث مادفع الكثير إلى احتراف النكتة وترويجها باعتبارها الأقل تكلفه هذا المتاح الوهمي سيغدو مجرد ذكرى جافة بعد إقرار القانون الجديد والنكتة السياسية التي كانت هي الأقل تكلفة قد تصبح في أثرها شبيهة بالوباء يحصد أرواح كل من يمر عليه .. ستصبح النكتة باهضة التكاليف .. ليست النكتة فقط بل وحتى الأفعال العفوية ستغدو طريقا إلى منصة الإعدام فكما قال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بإمكان هذا القانون أن يعاقبك بعقوبة الاعدام حتى ولو عشت صامتا طوال الوقت واضطررت إلى أن تعطس فالعطسة قد تفسر بإنها تخريب للسلم الاجتماعي وإثارة الفوضى من خلال الترويج لأنتشار الامراض واتهام الحكومة بأنها مقصرة في واجباتها والتحريض عليها .. مايعاقب عليه بالاعدام (مالم ينص قانون آخر على عقوبة أشد) القانون الجديد مختصر وقصير كما لو أنه اعد في جلسة قات قصيرة .. وغير مريحة ولذلك خرج القانون قبيحا لا يصلح إلا كلائحة تعليمات قاسية على جدار سجن تستخدمه عصابة . القانون الذي يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة عشر عاما على غالبية جرائمه يفرط في عقوبة الإعدام حتى في حالات مفترضة كعقوبة الإعدام في حق من يحرق العلم الوطني إذا تسبب في وفاة شخص !! كما يمكن أن يحرم الحزب المتهم بالجريمة من دخول الانتخابات فعلى سبيل المثال بالإمكان أن ينظم حزب ما مظاهرة أو فعالية سياسية ويأتي شخص ما ليحرق العلم الوطني أو ليرفع شعارا مسيئا لشخص فخامة الرئيس ويقبض عليه الأمن ويعترف بأنه تلقى أوامر من قيادة الحزب لتأمر المحكمة بالقبض على قيادات الحزب ومحاكمتهم ومنع الحزب من دخول الانتخابات .. القانون الذي تروج له أجهزة الحكومة ويدافع عنه بعض كتبتها لا يعلمون أن بإمكان أي شخص أن يقدمهم للمحاكمة ليحكم عليهم بالإعدام بموجب أحكام هذا القانون .. القانون الذي يؤسس لمرحلة قادمة من الفوضى لا أكثر. سياسيون اعتبروا مشروع القانون نكتة سياسية يستخدمها الحاكم لإلهاء المعارضة عن الوقوف وراء مطالب حياتية لعامة الشعب ومراقبون اعتبروه حكما بالإعدام على الشعب بشكل عام . الدكتور والمحلل السياسي المعروف عبد الله الفقيه صرح بأنه سيقرر اللجوء السياسي في حال ما إذا أقر هذا القانون "لأنه لا احد سينجو من هذا القانون حتى قادة الأحزاب فسيحكم عليهم بالإعدام." الضباط الذين فروا من الداخل إثر تصفيات سياسية أصدر مجموعة منهم بيان حملوا فيه الرئيس مسئولية التدهور الذي تعيشه البلاد وتسير إليه واعتبروا نظام صالح "غير صالح لإصدار قانون للثوابت الوطنية متهمين نظام الرئيس صالح بالتسبب في تصدع الوحدة الوطنية من خلال الحروب واذلال أبناء الشعب" وأيا كان رد النظام عليهم فالواقع أن ثمة شرخ يتوسع بين الكثير من فئات المجتمع وأصبح النظام الحاكم في حالة من الفوضى لم يسبق له أن وصل إليها من قبل ولم يكن النظام في حالة من الاحساس بالعجز والشيخوخة كمرحلته الحالية التي يحتاج فيها إلى سن قانون قمعي للثوابت الوطنية الأمر الذي يعد كافيا لإثبات أن النظام قد تسبب في إهدار كرامة الوطن وفرط في الثوابت الوطنية وأصبحنا الان بحاجة إلى قانون للثوابت الوطنية الأمر الذي ينال منها بحد ذاته إذ أن الثوابت الوطنية لاتحمى بقانون بل تحمى برغبة الجميع بالالتفاف حولها وليس الخوف من العقاب . المحامي جمال الجعبي قال أن هذا القانون يصلح لأن يسمى قانون انتهاك الثوابت الوطنية و إسقاط الدستور واستغرب أن يصاغ هذا القانون اللاواقعي في الوقت الذي يطالب فيه دعاة الحرية بتعديل القوانين القيمة التي صيغت بنفس العقلية والتي يتمكن فيها المواطن من ممارسة حقه في حرية التعبير دون أن يكون عرضة للقمع السياسي باستخدام نصوص قانونية قديمة . قانون الثوابت الذي يشبهه أغلب السياسيين اليمنيين بقانون العيب الساداتي يجعل من شخص الرئيس مقدسا وطنيا وانتقاده جريمة يستحق فاعلها السجن لمدة عامين وقد تصل تداعيات ذلك إلى حل حزب أو إعدام قياداته وهو جهل فاضح بقيمة رئيس الجمهورية القانونية والدستورية وعدم تفريق بين شخص رئيس الجمهورية وبين منصب رئيس الجمهورية وبين رئيس الجمهورية كمواطن مكتمل الحقوق والواجبات وبينه كشاغل منصب عام يحق لأي مواطن محاكمته ومسائلته . القانون الجديد يجعل من رئيس الجمهورية إلاها مكتمل الحقوق منعدم الواجبات . ولعل من المظحك في هذا القانون أنه يلغي مواد أي قانون سابق تتعارض مع هذا القانون إلا إذا كانت العقوبات فيها أشد!! محمد الصبري الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" قال للصحوة نت أن هذا القانون جريمة يجب أن يقدم من ارتكبها للمحاكمة العادلة لأنه مخالف للدستور والتفاف على حقوق الشعب في التعبير والديمقراطية معتبرا أنه يعبر عن حالة إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي . الهدف الثالث من أهداف القانون : الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور. ولعل هذا الهدف أيضا لا يتسق مع مواد القانون التي تخالف الدستور والقوانين النافذة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ولاندري من سيحاكم بتهمة الخروج عن (اهداف الثورة ) هل ستحاكم أحزاب المعارضة التي قتل مؤسسوها في معارك الدفاع عن الثورة أم سيحاكم النظام الذي يحكم البلاد طيلة ثلاثين عاما ويفرغ الثورة من أهدافها ويفرغ أهدافها من معانيها !! باختصار إن هذا القانون كارثة وإن أقره البرلمان بأغلبية الحزب الحاكم فإنه يعد نعشا للحياة الديمقراطية في اليمن وهو الأداة التي يمكننا أن نقيس من خلالها جدية الرئيس في توريث الحكم لولده فهذا القانون هو العصا التي ستضرب بها كل الأحزاب والهيئات والشخصيات المعارضة للتوريث فمن خلاله تحرم الأحزاب من خوض الانتخابات وبالتالي العجز عن تقديم مرشح منافس لرئاسة الجمهورية ويعتقل قادة الأحزاب ويعدم ناشطي الحرية والديمقراطية وتصبح الحياة السياسية مجرد لعب على حبل السلطة وخداع سخيف للدول المانحة .. إن هذا القانون من خلاله يمكن أن يُحرم حزب من دخول الانتخابات إذا علق منشورا يصور فيه معاقا أو يطالب فيه بتخفيض الاسعار لأن هذا سيعتبر إساءة للوحدة الوطنية ومحاولة لإثارة النعرات الفوضى وإن أقر هذا القانون فإن الحياة الديمقراطية ستتراجع في اليمن إلى مرحلة لم تصل إليها من قبل أبدا في أي عصر من عمر الدولة . موسى النمراني. نص مشروع القانون الكارثي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه :- مادة (1) يسمى هذا القانون بـ (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :- 1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة. 2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :- 1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين. 3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور . 4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً . 5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية. 6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل . مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنيــة ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها. مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:- 1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال. 2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه. 3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي 4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة. 5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام. وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح. مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم. ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:- 1- وقف النشاط 2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين 3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون. مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة. مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون. مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي : 1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :- أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم. ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم. د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم. 2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة. 3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها . مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين . مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة . مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.
شارك الخبر