أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ,2011 رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 1981 .
واكد المجلس في بيان, أمس, "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين, نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ واعمالا لاحكام الاعلان الدستوري والقانون".
وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 1981 بأيدي اسلاميين, وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو 2012 .
ويصدر غدا الحكم على مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك, احمد شفيق, الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة "الاخوان المسلمين" محمد مرسي في 16 و17 يونيو الجاري.
وربما تفتقد المحاكمة, التي بدأت في اغسطس 2011 بعد ستة أشهر من إسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية, الى الادلة الكافية لحكم مشدد على مبارك ينتظره اسر قرابة 850 شخصا سقطوا اثناء محاولات الشرطة للدفاع عن النظام.
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بإنزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 عاما) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي, الا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين", معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي, الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إسقاط مبارك, اكد في الثاني من اكتوبر الماضي, أنه شهد بالحق في محاكمة مبارك وأن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وقال طنطاوي "شهدت شهادة حق أمام ربنا, ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولن نضرب نار ابدا", على المتظاهرين, في اشارة للشهادة التي ادلى بها في 24 سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك.
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات, وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة لأدلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي احمد مكي إن "عقوبة القتل في القانون المصري هي المؤبد اي السجن 25 عاما اما عقوبة الإعدام فتنطبق على اربع حالات فقط هي القتل مع سبق الاصرار والقتل مع الترصد لشخص محدد والقتل بالسم والقتل المقترن بجريمة اخرى مثل السرقة بالاكراه على سبيل المثال".
واضاف مكي "ان هذه الحالات الاربع لا تنطبق على قضية مبارك لانه ليس هناك ادلة عليها".
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال¯ ,36 تابعت اسر الضحايا بتأثر بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات بأقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقائه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم.
وكان محامو اسر الضحايا مندهشون من هذه الشهادات الى حد دفع احدهم للقول "ان شهود الاثبات هم في واقع الامر شهود نفي".
على صعيد آخر, جرى إطلاق سراح سائحين أميركيين تم اختاطافهما في محافظة جنوب سيناء المصرية, بعد تدخل شيوخ القبائل.
وكان مسلحون ملثمون اختطفوا السائحين اثناء توجههما في حافلة سياحية من مدينة دهب إلى نويبع بالقرب من منطقة راس الشيطان بجنوب سيناء.
وقال مصدر أمني مصري في المحافظة, إن "المسلحين اختطفوا السائحين الأميركيين شزارلسكي جوناكون وكارتر برابون, أثناء توجههما الى فندق في نويبع آتين من دهب", مضيفاً أن الخاطفين فروا بالمخطوفين إلى منطقة جبلية بالقرب من راس الشيطان.
واكد المجلس في بيان, أمس, "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين, نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ واعمالا لاحكام الاعلان الدستوري والقانون".
وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 1981 بأيدي اسلاميين, وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو 2012 .
ويصدر غدا الحكم على مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك, احمد شفيق, الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة "الاخوان المسلمين" محمد مرسي في 16 و17 يونيو الجاري.
وربما تفتقد المحاكمة, التي بدأت في اغسطس 2011 بعد ستة أشهر من إسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية, الى الادلة الكافية لحكم مشدد على مبارك ينتظره اسر قرابة 850 شخصا سقطوا اثناء محاولات الشرطة للدفاع عن النظام.
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بإنزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 عاما) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي, الا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين", معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي, الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إسقاط مبارك, اكد في الثاني من اكتوبر الماضي, أنه شهد بالحق في محاكمة مبارك وأن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وقال طنطاوي "شهدت شهادة حق أمام ربنا, ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولن نضرب نار ابدا", على المتظاهرين, في اشارة للشهادة التي ادلى بها في 24 سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك.
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات, وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة لأدلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي احمد مكي إن "عقوبة القتل في القانون المصري هي المؤبد اي السجن 25 عاما اما عقوبة الإعدام فتنطبق على اربع حالات فقط هي القتل مع سبق الاصرار والقتل مع الترصد لشخص محدد والقتل بالسم والقتل المقترن بجريمة اخرى مثل السرقة بالاكراه على سبيل المثال".
واضاف مكي "ان هذه الحالات الاربع لا تنطبق على قضية مبارك لانه ليس هناك ادلة عليها".
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال¯ ,36 تابعت اسر الضحايا بتأثر بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات بأقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقائه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم.
وكان محامو اسر الضحايا مندهشون من هذه الشهادات الى حد دفع احدهم للقول "ان شهود الاثبات هم في واقع الامر شهود نفي".
على صعيد آخر, جرى إطلاق سراح سائحين أميركيين تم اختاطافهما في محافظة جنوب سيناء المصرية, بعد تدخل شيوخ القبائل.
وكان مسلحون ملثمون اختطفوا السائحين اثناء توجههما في حافلة سياحية من مدينة دهب إلى نويبع بالقرب من منطقة راس الشيطان بجنوب سيناء.
وقال مصدر أمني مصري في المحافظة, إن "المسلحين اختطفوا السائحين الأميركيين شزارلسكي جوناكون وكارتر برابون, أثناء توجههما الى فندق في نويبع آتين من دهب", مضيفاً أن الخاطفين فروا بالمخطوفين إلى منطقة جبلية بالقرب من راس الشيطان.