تزامنا مع الدعوة التي توجهت بها أسرة المعتقل اليمني في لبنان عبدالحبيب السامعي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على اطلاق سراحه، نكشف في يمن برس حقيقة ماتعرض له المواطن اليمني عبدالحبيب في لبنان وما يواجهه من تواطؤ وإهمال من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان ، والسلطات اللبنانية بالوثائق والبراهين.
عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن
1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات :
فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.
وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .
وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !
ما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟
من قانون أصول الاجراءات الجزائية - المادة 20:
1- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك
أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.
فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم .
إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة...
إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.
فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة
فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟
ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!
وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!
إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:
في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة
ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:
تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى موادر تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .
ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض .. وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:
في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990
جاء في المادة 8
إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
النبذة 1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم .
طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي:
هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟
وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟
وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟
وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183- لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
القسم الثاني - في مانع العقاب
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.
يتبيع الجزء الثاني ........
عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن
1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات :
فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.
وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .
وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !
ما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟
من قانون أصول الاجراءات الجزائية - المادة 20:
1- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك
أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.
فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم .
إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة...
إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.
فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة
فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟
ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!
وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!
إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:
في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة
ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:
تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى موادر تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .
ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض .. وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:
في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990
جاء في المادة 8
إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
النبذة 1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم .
طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي:
هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟
وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟
وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟
وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183- لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
القسم الثاني - في مانع العقاب
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.
يتبيع الجزء الثاني ........