رفضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسبّ امرأة عبر “واتس أب”.
وأحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر “واتس أب”، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لما أوردته صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
وأحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر “واتس أب”، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لما أوردته صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.