يمن برس ينشر النص الجديد لمشروع قانون الحصانة بعد إجراء تعديلات على النص السابق الذي كان قد أحيل إلى البرلمان قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الحكومة.
وأقرت الحكومة أمس الخميس نص مشروع القانون بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان.
وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
فيما يلي نص المشروع الجديد وتالياً له نص المشروع قبل التعديل..
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء
بتاريخ / / 1433هـ
الموافق / / 2012م
- نص مشروع القانون قبل التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
وأقرت الحكومة أمس الخميس نص مشروع القانون بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان.
وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
فيما يلي نص المشروع الجديد وتالياً له نص المشروع قبل التعديل..
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء
بتاريخ / / 1433هـ
الموافق / / 2012م
- نص مشروع القانون قبل التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية