أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حُكمين ابتدائيين، على اثنين من المواطنين السعوديين؛ لمخالفتهما أمن الحدود والخروج لليمن بطريقة غير نظامية؛ بهدف الانضمام لتنظيم القاعدة.
وتَضَمّن الحُكم السجن للأول سنتين وستة أشهر، والمنع من السفر لمدة خمس سنوات؛ فيما حُكِمَ بسجن الثاني ثلاث سنوات، ومنعه من السفر خمس سنوات بعد خروجه من السجن.
وتفصيلاً، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه؛ الأول بمخالفته نظام أمن الحدود من خلال خروجه لليمن بطريقة غير نظامية وعودته بنفس الطريقة، وتستره على خروج كل من المدعى عليه الثاني وأخيه إلى اليمن، وعدم الإبلاغ عنهما، وتستره على محاولة زوج أخته إقناع زوجته بمرافقته إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك.
وقرّرت المحكمة تعزير المُدّعى عليه الأول؛ لقاء ما أُدين به؛ بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه؛ منها سنة استناداً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وثبت إدانة المُدّعى عليه الثاني بمخالفته نظام أمن الحدود؛ من خلال خروجه لليمن بطريقة غير نظامية عدة مرات، كان آخرها بهدف الالتحاق بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وعدم قيامه بالإبلاغ عن خروج شقيقه لليمن، وانضمامه لتنظيم "القاعدة" هناك، وتواصله مع أحد الأشخاص له ارتباط بتنظيم "القاعدة" في اليمن، والترتيب معه للحاق بشقيقه، وتواصله مع أحد المهربين لتسهيل دخوله لليمن.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني؛ لقاء ما أُدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة؛ استناداً للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة خمس سنوات، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحُكم، قرّر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض بلائحة اعتراضية؛ فجرى تسليمهم نسخة من الحكم، أما المدعى عليه الثاني فقرر القناعة وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.