قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية إن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها حيث نصت المادة الـ 35 من اللائحة على منح الموظف تعويضاً قدره 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في حال الوفاة أو حال الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية إذا جاءت الوفاة أو العجز بسبب العمل ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخدمة المدنية إن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف، أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وذكرت الوزارة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد، ويصرف له راتب تقاعدياً يعادل 80 بالمئة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخدمة المدنية إن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف، أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وذكرت الوزارة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد، ويصرف له راتب تقاعدياً يعادل 80 بالمئة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.