أصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً، يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث مع اشتراط موافقة ولي الأمر.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن رئيس الدولة "القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون".
ووفقاً للقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تنشأ في الإمارات "هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقا طبيا، ويكون إلتحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له."
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية .
ويعطي القانون المجال بتأجيل الخدمة للملتحقين بالتعليم في الداخل والخارج، إلى حين حصولهن على المؤهل العلمي الذي تم تأجيل الخدمة لأجله.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن رئيس الدولة "القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون".
ووفقاً للقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تنشأ في الإمارات "هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقا طبيا، ويكون إلتحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له."
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية .
ويعطي القانون المجال بتأجيل الخدمة للملتحقين بالتعليم في الداخل والخارج، إلى حين حصولهن على المؤهل العلمي الذي تم تأجيل الخدمة لأجله.