الرئيسية / شؤون دولية / الإمارات تصدر قانوناً للخدمة العسكرية الإلزامية
الإمارات تصدر قانوناً للخدمة العسكرية الإلزامية

الإمارات تصدر قانوناً للخدمة العسكرية الإلزامية

20 يناير 2014 12:15 مساء (يمن برس)
تبعا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة  بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن قانون الخدمة والوطنية، ووافق المجلس على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية..وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.. فيما يأتي القرار في إطار إدراك القيادة الرشيدة أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن " الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والإنتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه ".  وأضاف سموه معلقا على القرار " أقول لأبنائي الشباب .. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه..أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته..ونحن ندعمكم ونقف خلفكم ".  وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور و يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا..ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ/ 18  من عمره على أن لا يتجاوز عمره  30  عاما..وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.  وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة..ويجب على كل مواطن ممن أتم  18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره  30  في تاريخ العمل بهذا القانون..أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.

وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية و تعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص..كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة..وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.
شارك الخبر