أقرت الحكومة القطرية مشروع قانون يقضي بإلزام الشباب من مواطني قطر بالخدمة الإلزامية في الجيش، وذلك لأول مرة في الدولة الخليجية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبدالله آل محمود، إحالة مشروع قانون "الخدمة الوطنية" إلى مجلس الشورى.
وتشمل الخدمة الإلزامية، التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة شهور، بحسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدمين للتجنيد، على فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في تقرير لها الأربعاء، أنه "يجوز بقرار من الوزير، توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه."
ويستهدف مشروع قانون الخدمة الوطنية "تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية، يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم."
وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور، أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره."
وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات، أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
بينما تكون مدة الخدمة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها، أو تم فصله منها.
(CNN)
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبدالله آل محمود، إحالة مشروع قانون "الخدمة الوطنية" إلى مجلس الشورى.
وتشمل الخدمة الإلزامية، التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة شهور، بحسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدمين للتجنيد، على فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في تقرير لها الأربعاء، أنه "يجوز بقرار من الوزير، توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه."
ويستهدف مشروع قانون الخدمة الوطنية "تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية، يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم."
وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور، أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره."
وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات، أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
بينما تكون مدة الخدمة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها، أو تم فصله منها.
(CNN)