كثيرًا ما تعد القوانين اليمنية دون الأخذ بآراء ذوي الاختصاص فيتم سلقها دون النظر إلى الفجوات القانونية التي قد تُفعل بفعالية فقط دونما الجوانب الايجابية في أي قانون، وعلى مدى الفترة السابقة من الدورة البرلمانية لمجلس النواب اقر المجلس مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية من قبل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في البرلمان.
إلا أن مشروع القانون لم يقنن هو الآخر، فالكثير من المخالفات التي حملها كفيلة بتدمير مدن تاريخية برمتها وفق القانون وإخراج كل المدن التاريخية من قائمة التراث العالمي.. ننفرد بنشر المخالفات القانونية...
بعد الاطلاع على ما أسمي بالتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني وجد الآتي:
أولاً: تم إعادة صياغة مواد مشروع القانون (إضافة مواد، حذف مواد، تعديل مواد ...إلخ) دون التشاور نهائياً مع الجهة الفنية المختصة التي أعدت مشروع القانون (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، الأمر الذي جعل من تلك التعديلات (بغير علم) بمثابة كارثة حقيقية على الموروث الثقافي للمدن والمناطق والمعالم التاريخية ويعيق أو يمنع أية عمليات حفاظ عليه، بل ويشرع لتدميره بنصوص قانونية. (إجراء التعديلات دون التشاور مع الجهة المختصة خلل إجرائي وقانوني يبطل ما تنتج عنه).
ثانياً: بعد إنجاز التعديلات الكارثية بمعزل عن الجهة المعنية المختصة، ثم استدعاء أشخاص لتمثيل الجانب الحكومي خلال عملية التصويت على تلك التعديلات ليس لهم أية علاقة أو دراية بمشروع القانون ومواده، لذلك كان حضورهم صوري لتوفير الغطاء الشكلي ليس إلا خلال تمرير التعديلات والتصويت عليها في مجلس النواب. (تم استبعاد المختصين ممن شاركوا في مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت في مرحلة سابقة على الجزء الأكبر من المشروع أمام مجلس النواب).
ثالثاً: تعارض التعديلات المقرة على مشروع القانون مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها اتفاقية التراث العالمي الإنساني، والتي من المفترض أن تعكسها لا أن تعاكسها – الدولة الموقعة في قوانينها الوطنية.
الملاحظات على التعديلات المقرة على النحو الآتي:
المادة (90) "1" تم حذف المادة (90) من المشروع رغم إقرارها سابقاً في تقرير لجنة الإعلام والثقافة، وذلك بحجة ورودها في مواد سابقة.
ملاحظاتنا: أن الحكم المراد من المادة (90)، والذي أعطى الجهة المختصة (الهيئة) الحق في إزالة أية مخالفة بناء في حينه ومباشرة بمجرد الشروع بارتكابها، وهذا الحق القانوني تملكه الهيئة باعتبارها سلطة عامة تحافظ على النظام العام، وهذا الإجراء هو الأسلم والانجح لإزالة المخالفات قبل أن تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه أو إزالته.
المادة (93) نصها ( للهيئة أن تحصل رسوم مقابل منح وتجديد التراخيص وكذا ضمانات مالية للالتزام بشروط العمل ورفع الأنقاض والمخالفات ... إلخ المادة)، تم حذف تحصيل الرسوم للتراخيص رغم كونها رمزية، وتم حذف الضمانات المالية للالتزام بشروط العمل التقليدي وعدم مخالفته أو باستخدام مواد بناء مخالفة ...إلخ، كما تم الإبقاء على "ضمانات"، فإذا لم تكن هذه الضمانات مالية ملزمة فماذا يمكن أن تكون "طبع الوجه على الطريقة القبلية"، علماً بأن هذه الضمانات يتم إعادتها مباشرة بعد تنفيذ العمل وفق شروط الترخيص، ما لم فيتم استخدامها في إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (97) نصها في المشروع (لا يجوز بعد إصدار مخطط الحفاظ للموقع المسجل تعديل حدود العقارات القائمة فيه أو دمج أو تجزئة هذه العقارات إلا بعد الحصول على موافقة رسميه بذلك من الهيئه... إلخ)،، تم إضافة: "ويعتبر مرور شهر على تقديم الطلب بدون إصدار الترخيص بمثابة صدور فعلي للترخيص".
الملاحظات:
أولاً: المادة لا تتكلم عن منح تراخيص البناء أو الترميم..
ثانياً: تنص بعض القوانين على أن مرور مدة معينة دون أي رد من الجهة وليس دون إصدار الترخيص.
هذه الإضافة ألزمت الهيئة بإصدار الترخيص حتى ولو كان المطلوب بناء مخالفاً.
فبمرور شهر دون الترخيص والموافقة يعتبر ترخيصًا فعليًّا.
فماذا لو كانت للهيئة مبررات لرفض الترخيص أو أي اشتراطات؟
وهذا أمر لايستقيم من الناحية القانونية وحق الهيئة في عدم الترخيص بإقامة أي بناء مخالف أو هدم لمعلم تاريخي أو تشويه معالمه ... إلخ.
المادة (105) رأت اللجنة حذفها (لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص استخدام اسم أو صورة الموقع المسجل على فتحه أو أكثر إلا بعد موافقة الهيئة ودفع رسوم مقابل هذا الاستخدام باستثناء مايستخدم للترويج السياحي).
- ما المبرر لحذف المادة؟، وماذا لو استخدم صور الموقع التأريخي بشكل مسيئ لتاريخ الموقع؟، ولماذا حرمان الموقع من مورد مالي يسهم في الحفاظ عليه يتم تحصيله من مستثمر؟
المادة (108) نصها في المشروع (تبنى اللائحة آليات الأنفاق الخاصة بعملية الحفاظ).
التعديل (تبنى اللائحة تصنيف المواقع والمدن حسب الأهمية للحفاظ عليها)، والتعديل في غير محله، لأن تصنيف المواقع والمدن ورد في باب مستقل ووفق معايير فنية محددة، بينما المادة تتحدث عن الموارد المالية وآلية الصرف من الحساب الخاص للهيئة.
في باب العقوبات: تم التساهل كثيراً وتخفيض العقوبات والغرامات بشكل يسهل ارتكاب مخالفات وهدم المعالم التاريخية.
في المادة (116) والمتعلقة بموارد الحساب الخاص للهيئة تم إضافة بند (إيرادات الهيئة من صندوقي الترويج السياحي وصندوق التراث تصرف بإشراف وزير الثقافة).
الملاحظات: بموجب القرار الجمهوري (129) لسنة 1997م الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما أكد قانون الهيئات والمؤسسات النافذ على ذلك الاستقلال المالي والإداري.
مخالفة لعدم المركزية "اللا مركزية المالية والإدارية"، وبالتالي فإن ربط إيرادات الهيئة بوزير الثقافة غير مبرر ومخالف للقوانين النافذة، والهيئة هي المختصة بالحفاظ وهي الوحيدة القادرة على تقدير أوجه الاتفاق وفق خططها ومشاريعها في الحفاظ.
المادة (128) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أو يحوز عقاراً الالتزام بأحكام هذا القانون عند التصرف، المقصود من المادة إبلاغ الهيئة للتأشير في سجل المبنى في السجل الوطني بتغيير بيانات المالك.. إلخ من بيانات المبنى ليس إلا وحتى لا يتصرف بالمبنى لتاجر يسعى لهدمه كما هو حاصل وإقامة مراكز تجارية ولا يوجد أية علاقة بين الحكم في المادة وقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
تم إضافة مادة جديدة نصها (لا تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي ويتم معالجة المخالفات بالتلبيس أو بإعادة البناء على نفقة الهيئة).
الملاحظات:
- النص يضفي الشرعية على المخالفات القائمة، ويتعارض مع توصيات مجلس التراث العالمي الأخيرة بإزالة المخالفات للإبقاء على صنعاء وزبيد ضمن سجل التراث العالمي.
ولا يجوز النص في قانون أن تقوم الدولة بتزييف التراث والمعالم التاريخية، بتلبيسها وهي مواد بناء مخالفة والتزييف يسيء للموروث اليمني الأصيل.
كما تم تزييف المعلم أو أجزاء منه من الممنوعات وفق اتفاقية التراث العالمي الموقعة عليها بلادنا.
وأقر القانون تلبيس المخالفات والتأكيد عليه في القانون سابقة خطيرة ستسحب نفسها مستقبلاً على جميع مخالفات البناء وستدمر موروث المدن التاريخية، وستكون الحل الأسهل مستقبلاً بدلاً عن إزالة المخالفة، ثم إن المخالف يرتكب الجرم والضرر بالموروث وبدلاً من أن يلزم بجبر الضرر وفق القواعد الشرعية والقانونية الثابتة، وألزم النص الهيئة وعلى نفقتها مكافأة المخالف والاشتراك رسميا بالجريمة بتغطيتها وتزييف الحقائق.
إضافة مادة جديدة (تتحمل الهيئة توفير مواد البناء التقليدية بأسعار تنافس المواد الأسمنتية المتوفرة في السوق)، وهذه المادة ألزمت الهيئة بمهام تتعارض أولا تتفق ومهامها واختصاصاتها المحددة في قرار إنشائها، وحول الهيئة إلى تاجر مواد بناء، وإخلال الهيئة بهذا الالتزام وتوفير مواد البناء التقليدية بأسعار رخيصة يجعل المخالف في حل من أمره بالبناء بمواد مخالفة بمقابل إخلال الهيئة بالتزاماتها القانونية، حذف المادة المتعلقة بكون الهيئة هيئة دراسات وبحوث وبكون كادرها كادرا متخصصا فنياً رغم أن الهيئة ترتكز على نتائج مركز الدراسات والبحوث المعماري التابع لها أسوةً ببقية الهيئات المماثلة، وتنص: (تسري على كادر الهيئة من حيث الحقوق والامتيازات ما يسري على نظرائهم من كوادر الهيئات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى).
- إن عملية الحفاظ على الموروث الثقافي المعماري والعمراني عملية علمية وفنية تتطلب دراسات وبحوثا وكادرا متخصصا عالي التأهيل فما المانع من مماثلته بنظرائه.
- إن إقرار والإبقاء على هذه المادة من شأنه إعادة كادر الهيئة عالي الخبرة والكفاءة الذي تسرب للعمل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيره من المنظمات التي توفر مستوى دخل مناسب بالمقارنة بمرتب لايتجاوز 200$.
- الإبقاء على المادة وعدم حذفها وسيسهم برفد الهيئة بكفاءات علمية متخصصة وسينعكس إيجاباً على مشاريع الحفاظ على الموروث وقدرة الهيئة على أداء مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها ومشروع القانون.
المادة (133) ( يتمتع موظفو الهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون بصفة مأموري الضبط القضائي ويتولون ضبط ما يقع من أعمال أو أفعال مخالفة لأحكام القانون).
التعديل بدلاً عن "ضبط" بكلمة "رصد".
الملاحظات: هذا مخالف لثوابت قانونية معلومة بالضرورة طالما ومنحته صفة مأمور ضبط إذا عمله ضبط المخالفات وإزالتها، وأما أن يكون مأمور ضبط ولا يتولى الضبط فهذا بدعة عجيبة ولا تستقيم المادة معها، ثم إن نزع ضبط المخالفات عن موظفي الهيئة والاكتفاء برصد المخالفات وكأن الهيئة من منظمات المجتمع المدني فقط ترصد المخالفات ولا تقوم بدورها كسلطة عامة يعني انتشار المخالفات دون أي تدخل من الهيئة، وهذا يتعارض مع بقية أحكام القانون ومهام الهيئة المنصوص عليها فيه.
وفي الختام ناشد قانونيون وخبراء آثار وكادر الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وكل محبي الموروث الثقافي اليمني وكل المهتمين بالمدن والمعالم التاريخية وتراثها العظيم الرئيس عبدربه منصور هادي بالتوجيه إلى مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية الذي تم إقراره من قبل المجلس مع وجود مواد ونصوص تسيء للموروث وتفرغ المشروع من محتواه، وإعادة مشروع القانون للمجلس للأخذ بملاحظات الجهة المختصة (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية) وإعادة صياغة مواد المشروع بما يخدم قضايا الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي باعتباره تراث أمة وهوية شعب ووطن.
إلا أن مشروع القانون لم يقنن هو الآخر، فالكثير من المخالفات التي حملها كفيلة بتدمير مدن تاريخية برمتها وفق القانون وإخراج كل المدن التاريخية من قائمة التراث العالمي.. ننفرد بنشر المخالفات القانونية...
بعد الاطلاع على ما أسمي بالتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني وجد الآتي:
أولاً: تم إعادة صياغة مواد مشروع القانون (إضافة مواد، حذف مواد، تعديل مواد ...إلخ) دون التشاور نهائياً مع الجهة الفنية المختصة التي أعدت مشروع القانون (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، الأمر الذي جعل من تلك التعديلات (بغير علم) بمثابة كارثة حقيقية على الموروث الثقافي للمدن والمناطق والمعالم التاريخية ويعيق أو يمنع أية عمليات حفاظ عليه، بل ويشرع لتدميره بنصوص قانونية. (إجراء التعديلات دون التشاور مع الجهة المختصة خلل إجرائي وقانوني يبطل ما تنتج عنه).
ثانياً: بعد إنجاز التعديلات الكارثية بمعزل عن الجهة المعنية المختصة، ثم استدعاء أشخاص لتمثيل الجانب الحكومي خلال عملية التصويت على تلك التعديلات ليس لهم أية علاقة أو دراية بمشروع القانون ومواده، لذلك كان حضورهم صوري لتوفير الغطاء الشكلي ليس إلا خلال تمرير التعديلات والتصويت عليها في مجلس النواب. (تم استبعاد المختصين ممن شاركوا في مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت في مرحلة سابقة على الجزء الأكبر من المشروع أمام مجلس النواب).
ثالثاً: تعارض التعديلات المقرة على مشروع القانون مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها اتفاقية التراث العالمي الإنساني، والتي من المفترض أن تعكسها لا أن تعاكسها – الدولة الموقعة في قوانينها الوطنية.
الملاحظات على التعديلات المقرة على النحو الآتي:
المادة (90) "1" تم حذف المادة (90) من المشروع رغم إقرارها سابقاً في تقرير لجنة الإعلام والثقافة، وذلك بحجة ورودها في مواد سابقة.
ملاحظاتنا: أن الحكم المراد من المادة (90)، والذي أعطى الجهة المختصة (الهيئة) الحق في إزالة أية مخالفة بناء في حينه ومباشرة بمجرد الشروع بارتكابها، وهذا الحق القانوني تملكه الهيئة باعتبارها سلطة عامة تحافظ على النظام العام، وهذا الإجراء هو الأسلم والانجح لإزالة المخالفات قبل أن تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه أو إزالته.
المادة (93) نصها ( للهيئة أن تحصل رسوم مقابل منح وتجديد التراخيص وكذا ضمانات مالية للالتزام بشروط العمل ورفع الأنقاض والمخالفات ... إلخ المادة)، تم حذف تحصيل الرسوم للتراخيص رغم كونها رمزية، وتم حذف الضمانات المالية للالتزام بشروط العمل التقليدي وعدم مخالفته أو باستخدام مواد بناء مخالفة ...إلخ، كما تم الإبقاء على "ضمانات"، فإذا لم تكن هذه الضمانات مالية ملزمة فماذا يمكن أن تكون "طبع الوجه على الطريقة القبلية"، علماً بأن هذه الضمانات يتم إعادتها مباشرة بعد تنفيذ العمل وفق شروط الترخيص، ما لم فيتم استخدامها في إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (97) نصها في المشروع (لا يجوز بعد إصدار مخطط الحفاظ للموقع المسجل تعديل حدود العقارات القائمة فيه أو دمج أو تجزئة هذه العقارات إلا بعد الحصول على موافقة رسميه بذلك من الهيئه... إلخ)،، تم إضافة: "ويعتبر مرور شهر على تقديم الطلب بدون إصدار الترخيص بمثابة صدور فعلي للترخيص".
الملاحظات:
أولاً: المادة لا تتكلم عن منح تراخيص البناء أو الترميم..
ثانياً: تنص بعض القوانين على أن مرور مدة معينة دون أي رد من الجهة وليس دون إصدار الترخيص.
هذه الإضافة ألزمت الهيئة بإصدار الترخيص حتى ولو كان المطلوب بناء مخالفاً.
فبمرور شهر دون الترخيص والموافقة يعتبر ترخيصًا فعليًّا.
فماذا لو كانت للهيئة مبررات لرفض الترخيص أو أي اشتراطات؟
وهذا أمر لايستقيم من الناحية القانونية وحق الهيئة في عدم الترخيص بإقامة أي بناء مخالف أو هدم لمعلم تاريخي أو تشويه معالمه ... إلخ.
المادة (105) رأت اللجنة حذفها (لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص استخدام اسم أو صورة الموقع المسجل على فتحه أو أكثر إلا بعد موافقة الهيئة ودفع رسوم مقابل هذا الاستخدام باستثناء مايستخدم للترويج السياحي).
- ما المبرر لحذف المادة؟، وماذا لو استخدم صور الموقع التأريخي بشكل مسيئ لتاريخ الموقع؟، ولماذا حرمان الموقع من مورد مالي يسهم في الحفاظ عليه يتم تحصيله من مستثمر؟
المادة (108) نصها في المشروع (تبنى اللائحة آليات الأنفاق الخاصة بعملية الحفاظ).
التعديل (تبنى اللائحة تصنيف المواقع والمدن حسب الأهمية للحفاظ عليها)، والتعديل في غير محله، لأن تصنيف المواقع والمدن ورد في باب مستقل ووفق معايير فنية محددة، بينما المادة تتحدث عن الموارد المالية وآلية الصرف من الحساب الخاص للهيئة.
في باب العقوبات: تم التساهل كثيراً وتخفيض العقوبات والغرامات بشكل يسهل ارتكاب مخالفات وهدم المعالم التاريخية.
في المادة (116) والمتعلقة بموارد الحساب الخاص للهيئة تم إضافة بند (إيرادات الهيئة من صندوقي الترويج السياحي وصندوق التراث تصرف بإشراف وزير الثقافة).
الملاحظات: بموجب القرار الجمهوري (129) لسنة 1997م الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما أكد قانون الهيئات والمؤسسات النافذ على ذلك الاستقلال المالي والإداري.
مخالفة لعدم المركزية "اللا مركزية المالية والإدارية"، وبالتالي فإن ربط إيرادات الهيئة بوزير الثقافة غير مبرر ومخالف للقوانين النافذة، والهيئة هي المختصة بالحفاظ وهي الوحيدة القادرة على تقدير أوجه الاتفاق وفق خططها ومشاريعها في الحفاظ.
المادة (128) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أو يحوز عقاراً الالتزام بأحكام هذا القانون عند التصرف، المقصود من المادة إبلاغ الهيئة للتأشير في سجل المبنى في السجل الوطني بتغيير بيانات المالك.. إلخ من بيانات المبنى ليس إلا وحتى لا يتصرف بالمبنى لتاجر يسعى لهدمه كما هو حاصل وإقامة مراكز تجارية ولا يوجد أية علاقة بين الحكم في المادة وقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
تم إضافة مادة جديدة نصها (لا تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي ويتم معالجة المخالفات بالتلبيس أو بإعادة البناء على نفقة الهيئة).
الملاحظات:
- النص يضفي الشرعية على المخالفات القائمة، ويتعارض مع توصيات مجلس التراث العالمي الأخيرة بإزالة المخالفات للإبقاء على صنعاء وزبيد ضمن سجل التراث العالمي.
ولا يجوز النص في قانون أن تقوم الدولة بتزييف التراث والمعالم التاريخية، بتلبيسها وهي مواد بناء مخالفة والتزييف يسيء للموروث اليمني الأصيل.
كما تم تزييف المعلم أو أجزاء منه من الممنوعات وفق اتفاقية التراث العالمي الموقعة عليها بلادنا.
وأقر القانون تلبيس المخالفات والتأكيد عليه في القانون سابقة خطيرة ستسحب نفسها مستقبلاً على جميع مخالفات البناء وستدمر موروث المدن التاريخية، وستكون الحل الأسهل مستقبلاً بدلاً عن إزالة المخالفة، ثم إن المخالف يرتكب الجرم والضرر بالموروث وبدلاً من أن يلزم بجبر الضرر وفق القواعد الشرعية والقانونية الثابتة، وألزم النص الهيئة وعلى نفقتها مكافأة المخالف والاشتراك رسميا بالجريمة بتغطيتها وتزييف الحقائق.
إضافة مادة جديدة (تتحمل الهيئة توفير مواد البناء التقليدية بأسعار تنافس المواد الأسمنتية المتوفرة في السوق)، وهذه المادة ألزمت الهيئة بمهام تتعارض أولا تتفق ومهامها واختصاصاتها المحددة في قرار إنشائها، وحول الهيئة إلى تاجر مواد بناء، وإخلال الهيئة بهذا الالتزام وتوفير مواد البناء التقليدية بأسعار رخيصة يجعل المخالف في حل من أمره بالبناء بمواد مخالفة بمقابل إخلال الهيئة بالتزاماتها القانونية، حذف المادة المتعلقة بكون الهيئة هيئة دراسات وبحوث وبكون كادرها كادرا متخصصا فنياً رغم أن الهيئة ترتكز على نتائج مركز الدراسات والبحوث المعماري التابع لها أسوةً ببقية الهيئات المماثلة، وتنص: (تسري على كادر الهيئة من حيث الحقوق والامتيازات ما يسري على نظرائهم من كوادر الهيئات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى).
- إن عملية الحفاظ على الموروث الثقافي المعماري والعمراني عملية علمية وفنية تتطلب دراسات وبحوثا وكادرا متخصصا عالي التأهيل فما المانع من مماثلته بنظرائه.
- إن إقرار والإبقاء على هذه المادة من شأنه إعادة كادر الهيئة عالي الخبرة والكفاءة الذي تسرب للعمل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيره من المنظمات التي توفر مستوى دخل مناسب بالمقارنة بمرتب لايتجاوز 200$.
- الإبقاء على المادة وعدم حذفها وسيسهم برفد الهيئة بكفاءات علمية متخصصة وسينعكس إيجاباً على مشاريع الحفاظ على الموروث وقدرة الهيئة على أداء مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها ومشروع القانون.
المادة (133) ( يتمتع موظفو الهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون بصفة مأموري الضبط القضائي ويتولون ضبط ما يقع من أعمال أو أفعال مخالفة لأحكام القانون).
التعديل بدلاً عن "ضبط" بكلمة "رصد".
الملاحظات: هذا مخالف لثوابت قانونية معلومة بالضرورة طالما ومنحته صفة مأمور ضبط إذا عمله ضبط المخالفات وإزالتها، وأما أن يكون مأمور ضبط ولا يتولى الضبط فهذا بدعة عجيبة ولا تستقيم المادة معها، ثم إن نزع ضبط المخالفات عن موظفي الهيئة والاكتفاء برصد المخالفات وكأن الهيئة من منظمات المجتمع المدني فقط ترصد المخالفات ولا تقوم بدورها كسلطة عامة يعني انتشار المخالفات دون أي تدخل من الهيئة، وهذا يتعارض مع بقية أحكام القانون ومهام الهيئة المنصوص عليها فيه.
وفي الختام ناشد قانونيون وخبراء آثار وكادر الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وكل محبي الموروث الثقافي اليمني وكل المهتمين بالمدن والمعالم التاريخية وتراثها العظيم الرئيس عبدربه منصور هادي بالتوجيه إلى مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية الذي تم إقراره من قبل المجلس مع وجود مواد ونصوص تسيء للموروث وتفرغ المشروع من محتواه، وإعادة مشروع القانون للمجلس للأخذ بملاحظات الجهة المختصة (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية) وإعادة صياغة مواد المشروع بما يخدم قضايا الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي باعتباره تراث أمة وهوية شعب ووطن.