الرئيسية / تقارير وحوارات / من هو المفوض العام للمعلومات باليمن وما اختصاصاته؟
من هو المفوض العام للمعلومات باليمن وما اختصاصاته؟

من هو المفوض العام للمعلومات باليمن وما اختصاصاته؟

07 مايو 2013 06:01 مساء (يمن برس)
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الاثنين قراراً رقم 25 لسنة 2013 بتعيين المهندس سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات. وهو القرار الذي تأخر كثيراً بعد صدور قانون حق الحصول على المعلومات قبل عام تقريباً.

وسيتولى المفوض العام تنفيذ وتطبيق أحد أهم القوانين التي تتعلق بالشفافية والنزاهة: «قانون حق الحصول على المعلومات»، والذي يوصف بأنه أحد أسس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وعلم «المصدر أونلاين» أن المهندس سمير نعمان خريج «نظم معلومات» من الولايات المتحدة، وكان يعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وكان مجلس النواب أقرّ قانون حق الحصول على المعلومات أواخر إبريل 2012م، فيما صدر قرار الرئيس هادي بالمصادقة عليه بعد شهرين، في يوليو 2012، بالقانون رقم 13 لسنة 2012، لتصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن تقر قانوناً بهذا الخصوص.

إلا أن تنفيذ القانون ظل معلقاً منذ ذلك الحين، بانتظار أن يقوم الرئيس بتعيين المفوض العام للمعلومات، الذي يعتبر قرار تعيينه الصادر، أمس، متأخراً كثيراً؛ كونه جاء بعد قرابة عام على صدور القانون.

ويعمل القانون على قوننة تعزيز حرية حق الحصول على المعلومة. وبشكل عام يهدف إلى: «تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات، وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة، وكذا تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات»، بحسب نص المادة رقم (3) – (الأهداف)، الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول.

وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني ضغط خلال الفترة الماضية باتجاه الإسراع بتعيين المفوّض العام للمعلومات، بكون ذلك جزءاً أساسياً من آلية تنفيذ القانون، بحسب رئيس المركز مصطفى نصر، الذي رحب – في تصريحات خاصة لـ«المصدر أونلاين- بقرار الرئيس بتعيين المفوض العام «باعتباره إحدى الآليات العملية لتنفيذ القانون»، بحسب النص، الذي اعتبر القرار بأنه «خطوة جيدة - حتى وإن جاءت متأخرة - باتجاه تعزيز الشفافية من خلال البدء بتنفيذ القانون»، مضيفاً «وهذا ما كنا نطالب به منذ المصادقة الرئاسية على القانون في يوليو 2012».

ونفى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أن يكون لديه معلومات عن شخصية المفوض العام المعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أنه أوضح أنه ليس من ضمن الشخصيات التي اقترحها المركز ورفعها للرئيس في السابق، مشيراً بهذا الخصوص: «كنا قد تقدمنا بمقترح يتضمن تسع شخصيات لديها خبرة في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ونظم المعلومات..»، مضيفاً «وهي شخصيات ذات كفاءة ومناسبة، رأينا وقدرنا أنه يمكنها أن تحقق ما هدف إليه القانون» الذي أعتبره «إنجازاً مهماً وقانوناً متقدماً بكل المعايير، مقارنة بقوانين مشابهة ربّما على مستوى العالم».

وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي سلم مقترحه ذاك، في وقت سابق، إلى مكتب الرئاسة، متضمناً تسع شخصيات مع سيرهم الذاتية التي تؤكد تخصصاتهم وخبراتهم في مجال المعلومات، وذلك للمساعدة في اختيار إحدى تلك الشخصيات المتخصصة.

وتمنى مصطفى نصر أن يشرع المفوض العام بممارسة عمله سريعاً، من خلال البدء بإعداد اللائحة الداخلية وعرضها على الرئيس هادي للمصادقة عليها وإقرارها، طبقاً لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون حق الحصول على المعلومات.

ونوه إلى أن ذلك قد يبدو متأخراً ومتجاوزاً لنصوص القانون، من حيث إن هذه المادة (66) من القانون حددت فترة ستة أشهر - من صدور القانون – كأقصى مدة لإصدار تلك اللائحة: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهوريـة بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون»، مستدركا «بيد أنه قد مرت سنة تقريباً على صدور القانون في يوليو 2012».

إلا أن نصر، مع ذلك، أعرب عن تمنياته بعدم مزيدٍ من التأخير؛ نظراً لأهمية البدء بتنفيذ نصوص القانون، لاسيما في مثل هذه الفترة الحرجة التي تقتضي تفعيل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

ومع ذلك، مازال من المؤكد أن يتأخر تنفيذ القانون عملياً على أرض الواقع لفترة زمنية أخرى، تتعلق مدتها بتوفير بقية الاحتياجات الرئيسية في طريق تنفيذه، والتي يدخل بضمنها – إلى جانب إعداد وتجهيز اللائحة -  تحديد مقر مناسب لمكتب المفوض العام للمعلومات، واختياره للموظفين وتعيينهم، إلى جانب تعيين كل منشأة لموظف مختص بتنفيذ القانون، وتدريبهم وتأهيلهم، وغيرها من الاحتياجات الرئيسية الأخرى التي تسبق تنفيذ القانون.

------------------------

• مهام واختصاصات وشروط وواجبات المفوض العام
خصص الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان: «المفوض العام للمعلومات». وتنص المادة (28) منه على: إنشاء مكتب للمفوض العام للمعلومات «يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله، ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة».

فيما نصت المادة (34) منه على: يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهوريـة ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

وحددت المادة (35) الشروط الواجب توافرها في المفوض العام للمعلومات: يشترط في المفوض العام الشروط التالية: أ- أن يكون يمني الجنسية؛ ب- ألاّ يقل عمره عن أربعين سنة؛ ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الأقل؛ د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الإسلامية وألاّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؛ هـ - أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات.

فيما حددت المادة رقم (29) أهداف إنشاء المكتب وواجباته: «يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية: أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات؛ ب- تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات؛ ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسؤولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات؛ د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها؛ هـ - وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.

وبحسب المادة (30) يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من: أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات؛ ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المقرة في هذا القانون؛ ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19) من هذا القانون؛ د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه؛ هـ - أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات.

وبموجب القانون «يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدّمة للمكتب وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون». (المادة: 36).

كما أن المواد التالية تحدد بعض ما يتعلق بهذا المنصب:
- مادة (37): يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبيّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مادة (38): على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصباً أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر.

ومن شأن المادة (41) أن تمنح قرارات المفوض العام صفة الإلزام على كافة الجهات: «تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات».

بينما تحدد المادة (42) الصلاحيات التي يتمتع بها المفوض العام: لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية: أ-الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه؛ ب- حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة؛ ج- التحقيق مع أي موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة؛ د- كل من أخفى أو أتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها؛ هـ - طلب إيضاحات خطية من كبار مسؤولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة، ويملك المفوض العام في هذه الحالة، وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ وإصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

أما المادة (43) فتحدد ما يتوجب عليه القيام به أمام رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء: «يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، إلى كل من رئيس الجمهوريـة، مجلس النواب، مجلس الوزراء، ويجب أن تحتوي هذه التقارير على: أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات؛ ب- الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه؛ ج- أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات؛ د- أي مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة.

وتوضح المادة (44): يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى.

*المصدر : المصدر أونلاين
شارك الخبر