الرئيسية / شؤون دولية / الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل "نص الاعلان "
الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل \"نص الاعلان \"

الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل "نص الاعلان "

09 ديسمبر 2012 12:13 صباحا (يمن برس)
الغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت الاحد الاعلان الدستوري الذي اصدره في 22 نوفمبر الماضي وتسبب في ازمة سياسية حادة واصدر اعلانا جديدا، بحسب ما اعلن في مؤتمر صحافي القصر الرئاسي.

واضاف السياسي الاسلامي سليم العوا احد المشاركين في جلسة حوار السبت وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.

ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على الغاء الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر بداية من اليوم "ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار".
 
واوضح العوا ان الجلسة خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في الاعلان الدستوري السابق (للاستفتاء على الدستور) ميعاد الزامي وليس تنظيميا" وبالتالي لا يمكن تغييره. واكد انه بالنظر الى ذلك فان "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 ديسمبر الحالي.

نص الإعلان الدستوري الجديد المصري الجديد
 
بعد الاطلاع على الإعلانات الدستورية السابقة في فبراير ومارس وأغسطس ونوفمبر 2012
 
المادة الأولى:
 
* يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتبارا من اليوم السبت ويبقى صحيحا ما ترتب على هذا الإعلان من أثار
 
المادة الثانية:
 
* في حالة ظهور قرائن وأدلة جديدة الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في المدة الواقعة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الفترة 30 يونيو/حزيران 2012، تحال القضايا إلى المحاكم المختصة حتى لو صدر فيها حكم نهائي البراءة أو رفض الطعن المقام على حكم البراءة.
 
المادة الثالثة:
 
- في حالة عدم الموافقة على الدستور يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الثاني يدعو الرئيس خلال مدى أقصاها 3 شهور انتخاب جمعية جديدة حرا مباشرة وتنجز أعمالها لا تتجاوز 6 أشهر.
 
ويدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما بعد تسلمه الدستور
 
تجري عمليات الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت ويعلق الكشف بكل لجنة فرعية
 
المادة الرابعة:
 
- الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية
 
المادة الخامسة:
 
- الخامسة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في عقب صدور من تاريخ صدوره
 
رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي
شارك الخبر