صدر اليوم القانون رقم (18) لسنة 2012م بتعديل المادتين (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطـــــــــة القضائيـــــــــة فيما يلي نصه :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية ..
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
قد يعجبك أيضا :
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2006م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :
مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا
2- رئيس المحكمة العليا عضوا
3- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــدل عضوا
4- النائـــــــــــب الــــعـــــــــــام عضوا
5- رئيس هيئة التفتيش القضائــــــي عضوا
6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاء
مادة(104مكرر) : يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخوله له بموجب القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 19 / رمضان/ 1433هـ
الموافق: 7 / اغسطس /2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة
*سبأ