قد يعجبك أيضا :
انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية
الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟
مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!
شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها
عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية
�ليوم القانون رقم (18) لسنة 2012م بتعديل المادتين (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطـــــــــة القضائيـــــــــة فيما يلي نصه :باسم الشعب
رئيس الجمهورية ..
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2006م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :
مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا
2- رئيس المحكمة العليا عضوا
3- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــدل عضوا
4- النائـــــــــــب الــــعـــــــــــام عضوا
5- رئيس هيئة التفتيش القضائــــــي عضوا
6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاء
مادة(104مكرر) : يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخوله له بموجب القانون.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 19 / رمضان/ 1433هـ
الموافق: 7 / اغسطس /2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة
*سبأ
الخبر التالي : خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة وصنعاء وبعض المحافظات تغرق في الظلام
الأكثر قراءة الآن :
هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)
رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !
منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه
بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة