الرئيسية / شؤون محلية / الحكم الرشيد يُقر إلغاء مادة العزل السياسي ويستدبلها بشروط الترشح للرئاسة
الحكم الرشيد يُقر إلغاء مادة العزل السياسي ويستدبلها بشروط الترشح للرئاسة

الحكم الرشيد يُقر إلغاء مادة العزل السياسي ويستدبلها بشروط الترشح للرئاسة

11 نوفمبر 2013 04:31 مساء (يمن برس)
أقر فريق الحكم في مؤتمر الحوار الوطني اليوم إلغاء مادة العزل السياسي من تقريره النهائي وإستبدالها بمادة جديدة أحتوت على 15 شرطاً لترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو أي مناصب قيادية وسياسية في الدولة.

وأقر فريق الحكم 15 شرطاً للترشح للرئاسة بينها إلا يكون المرشح قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين.

وقالت مصادر خاصة داخل فريق الحكم الرشيد لـ «يمن برس» أنه تم التوافق بين كل المكونات عدا مكون الشباب على المادة البديلة عن مادة العزل السياسي.

وقالت المصادر أن مكون الشباب يصر على مطالبنا اسقط قانون الحصانه ومحاكمة القتلة كخطوة اولى لارساء دولة العدل والحقوق.

فيما يلي نص المادة البديلة:

مقترح مشروع النص البديل للمادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد.
النص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية / منصب -رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء -رؤساء المجالس التشريعية -رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة:
1- أن يكون مسلم الديانة .
2- أن يكون من أبوين يمنيين .
3- أن لايكون متزوجاً من أجنبية .
4- أن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية .
5- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية
6- أن لايكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان او الشورى او رئاسة الوزراء لفترتين رئاسيتين .
7- أن لايقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية )
8- أن لايكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات , في تهمة مخلة بالأمانة والشرف , أو قضايا فساد , أو أي جريمة جسيمة , مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
9- أن لايكون ممن لم يستطع القضاء النفاذ اليهم لادانتهم على اي إنتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء .
10- أن لايكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان , والقانون الدولي الإنساني , وفقا للمواثيق والعهود والقوانيين الدولية (جرائم الحرب ،جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).
11- ان لا يكون منتسب للمؤسسة العسكرية او الأمنية مالم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن عشرة اعوام .
12- ان يقدم إقرار بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج وأن يرجعها للوطن .
13- ان يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب إلتزامه بالدستور وإحترام حقوق الإنسان والإنصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد وان يعمل بكل نزاهة ومسئولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية .
14- أن يكون موهلاً ومشهود له بالنزاهة والكفائة وحسن المعاملة .
15- ان لا يمارس عملاً تجارياً اثنأ توليه المنصب .
شارك الخبر