أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، يعفى بموجب الأول منها عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ويقضي الأمر الملكي الثاني، بتعيين المسؤول نفسه عضوًا في مجلس الشورى، ويكلف رئيس مجلس الشورى بتنفيذ ذلك.
وتضمن الأمر الملكي الثالث، ترتيبات تنظيمية وهيكلية تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري بالسعودية، من بينها دمج ”هيئة الرقابة والتحقيق“ والمباحث الإدارية“ مع ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“ وتعديل اسمها ليكون ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“.
ووفقًا للترتيبات يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وتنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
ويوجه الأمر الملكي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن يكون الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
وبموجب الترتيبات ذاتها تتولى ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“ اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
وفي حال إصدار المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فإن المدان يفصل من وظيفته، أما إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وينص الأمر الملكي الصادر اليوم، على أنه ”إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة“.
ويتابع الأمر الملكي، أنه ”في حال عجز الموظف عن إثبات مصدر الثروة المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا“.
ويقضي الأمر الملكي الثاني، بتعيين المسؤول نفسه عضوًا في مجلس الشورى، ويكلف رئيس مجلس الشورى بتنفيذ ذلك.
وتضمن الأمر الملكي الثالث، ترتيبات تنظيمية وهيكلية تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري بالسعودية، من بينها دمج ”هيئة الرقابة والتحقيق“ والمباحث الإدارية“ مع ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“ وتعديل اسمها ليكون ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“.
ووفقًا للترتيبات يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وتنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
ويوجه الأمر الملكي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن يكون الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
وبموجب الترتيبات ذاتها تتولى ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“ اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
وفي حال إصدار المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فإن المدان يفصل من وظيفته، أما إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وينص الأمر الملكي الصادر اليوم، على أنه ”إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة“.
ويتابع الأمر الملكي، أنه ”في حال عجز الموظف عن إثبات مصدر الثروة المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا“.