أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً لتملك غير السعوديين للعقارات، سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. يحدد النظام المؤلف من 15 مادة فئات غير السعوديين المسموح لهم بتملك العقارات، وهم الأفراد غير السعوديين، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، وأي شخص اعتباري آخر يحدده مجلس الوزراء.
سيكون لغير السعودي حق تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويمنح النظام للمقيم بصورة نظامية حق تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين فقط.
وبالنسبة للشركات، فقد أجاز النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية تملك العقارات في النطاق الجغرافي المسموح به، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما سمح للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بتملك العقارات في جميع أنحاء المملكة وفقاً لنظام السوق المالية.
يفرض النظام رسوماً على تصرفات غير السعوديين بالحقوق العينية تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني. كما وضع عقوبات لمخالفة أحكامه تشمل الإنذار والغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال، وبيع الحق العيني في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.