2014/06/14
ما هي عقوبة المتخلفين عن الخدمة الوطنية في الإمارات؟
توقعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات أن تبدأ أول دورة تدريبية لدفعة من المجندين على مستوى الدولة نهاية أغسطس/آب أو أول سبتمبر/أيلول المقبلين مشيرة إلى أنها تحصر حالياً أعداد وبيانات المواطنين الذين تنطبق عليهم مواد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل هيئة الإمارات للهوية.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر، يوم السبت الماضي، قانوناً اتحادياً بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين يسري على الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين. والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر، وتحتاج لموافقة ولي أمرها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن الطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب الخمسة تبلغ حالياً نحو 7 آلاف مجند، ومن ثم لن تتجاوز الدفعة الواحدة من المجندين الذين سيخضعون للتدريب هذا العدد، وسيتم إلحاق الآخرين بالتتابع في دورات تدريبية متلاحقة.

وكان قانون الخدمة الوطنية قد تضمن العقوبات الخاصة بالمتخلفين عن الخدمة وهي:
المادة رقم (36)
1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10 آلاف درهم) ولا تزيد على (50 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

2- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50 ألف درهم) ولا تزيد على (100 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

المادة (37)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط من دون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء بموجب الفقرات (أ، ب، ج، ه) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب الفقرة (د) من ذات البند المذكور.

المادة (38)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولوائحه.

المادة (39)
1- لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

2- يختص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون، كما يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم الخاصة بالخدمة الاحتياطية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والتي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news31567.html